المادة 374
اذا تناول الحجز بضائع مهربة وكانت في حال المطاردة قيد النظر او في حال الجرم المشهود, او في حال كون البضائع ممنوعة أو مقيدة او محتكرة, أو في حال الاستدلال صراحة من أقوال حائزيها او من مستنداتها التي في حوزتهم انها مهرية, يجب ان تذكر الحالة التي تم التحقق منها في المحضر. وفي حال حجز البضائع نتيجة المطاردة قيد النظر, يجب أن يذكر ايضا في المحضر:
أ - بالنسبة للبضائع الخاضعة لسند تجول والتي لم تكن في وضع تجول نظامي, ان المطاردة بدأت من تاريخ تجاوز البضاعة الحد الداخلي للنطاق الجمركي الى حين ضبطها.
ب - بالنسبة لسائر البضائع, أن المطاردة لم تنقطع من وقت تجاوزها الحدود الخارجية للبلد حتى وقت ضبطها.