المادة 377
1- يمكن تحقق واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك عن طريق محاضر تحقق ينظمها موظفو الجمارك بنتائج تحقيقاتهم واستقصاءاتهم والاستجوابات التي قاموا بها حتى ولو لم تجر أية حجوزات داخل نطاق الجمارك او خارجه.
2 - يجب أن يحتوي محضر التحقق على أسماء منظميه وصفتهم وعلى التاريخ (الساعة اليوم السنة) وعلى مكان التفتيش والتحقيق المجريين وعلى الوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم والمعلومات المتوافرة بشأنها وعلى ذكر ضبط المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. يذكر أيضا في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت معهم التحقيقات قد أعلموا بموعد وضع المحضر (الساعة اليوم السنة) ومكانه وانهم دعوا إلى حضور كتابته، ويحال حضورهم يتلى مضمونه عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه ويذكر ذلك في المحضر.