المادة 380
1 - على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط مدنيا أن يقدم بذلك تصريحا خطيا إما بذاته واما بواسطة محام معتمد بتوكيل خاص لدى الكاتب العدل وذلك عند ابتداء الدعوى, في أول جلسة تعقدها المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية, وعليه في خلال الثلاثة أيام التالية أن يودع قلم المحكمة المذكورة أدلة التزوير وأسماء وصفات الشهود الذين يرغب في إسماع إفاداتهم. كل ذلك تحت طائلة إسقاط دعوى التزوير.
2 - اذا كان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع, فعليه ان يسلم تصريحه مباشرة الى رئيس المحكمة المذكورة الذي يحوله إلى المحكمة بعد ان يدون عليه ان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع.
3 - ان التصريح بادعاء التزوير من أحد المخالفين لا يمنع متابعة النظر بالدعوى بحق الآخرين.
4 - اذا أعلن أن محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تامر المحكمة إما بتصحيحه أو بإلغائه.
5 - إذا خسر مدعي التزوير دعواه او تنازل عنها بدون موافقة خصمه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين أربعماية ألف ليرة وأربعة ملايين ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشان المخالفة نفسها.