The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 384

المادة 384

1- فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الاكراه وفقا للمادتين 171 و352 يمكن لمدير او لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحق المكلف الاصلي او بحق كفلائه كلما كان لادارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوما مهربة او غير مدفوعة او رسوما مضمونة بسندات مكفولة او تعهدات مختلفة او تعهدات قضائية او مصالحات والتي يرفض المكلفون تأديتها او بتأخرون عن ذلك.

2- ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 171 .

3- ان الاعتراض على مذكرات الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع الملكف الرسوم الملاحق بها بصورة تأمين.

المادة 384 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/384/