المادة 389
لا يحق لأحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها. ان التأمينات, على مختلف أنواعها, تحول نهائيا الى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اذا لم يسلم ذوو العلاقة, خلال المهل المحددة, الاثبانات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات.
وفي كل الاحتمالات, لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تأدية التأمين, الا اذا كان التأخير في التسديد ناجما عن الادارة. أما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة.