المادة 395
1 - كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام الى المحكمة المختصة التي تبت بامر متابعة حالة التوقيف.
2 - للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.
3 - إن مدة التوقيف لا يجوز ان تتعدى خمسة عشر يوما.