The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 395

المادة 395

1 - كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام الى المحكمة المختصة التي تبت بامر متابعة حالة التوقيف.

2­ - للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.

3­ - إن مدة التوقيف لا يجوز ان تتعدى خمسة عشر يوما.

المادة 395 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/395/