المادة 401
ان الاحكام التي تصدرها المحكمة لا يجوز استئنافها من المحكوم عليه بالرسوم والغرامات الا اذا اودع الخزينة تأمينا نقديا يضمن كامل الرسوم المقرر تحصيلها مضافا اليها في حالة تطبيق العقوبات مبلغ يعادل 25% من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المستأنف وعلى ان لا يتجاوز مجموع التأمين على العقوبات مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.