The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 41

المادة 41

أ­- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 40 أعلاه, على التوالي, تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى القيمة المحسوبة للبضاعة.

تتألف هذه القيمة الاخيرة من مجموع:

1­- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

2­ - مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى لبنان.

3­ - الاجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

ب­ - لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليه, غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعنى وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

المادة 41 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/41/