المادة 420
يحل الكفيل الذي يدفع لإدارة الجمارك القيمة المضمونة محل الإدارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها. وتستطيع إدارة الجمارك, عدا ذلك, ويدون موافقة المدين أو إعلامه, أن تتخلى وتنقل لأي شخص ثالث, حتى للمدينين المتضامنين, ولو كان حقها موضوع نزاع أو دعوى قضائية, كل دين متوجب لها باية صفة كانت, وأن تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله.
إن الاستبدال الذي تقره الإدارة يجري دائما لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للادارة. في جميع الحالات, تعود حقوق وامتيازات ورهونات الإدارة إلى البديل بعد أن يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين.
إن سند الاستبدال يؤلف, دون حاجة لاية معاملة أخرى, من الإيصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.