المادة 422
في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة, يجب عليها ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 417 ان تقرر في الوقت نفسه, علاوة على الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 423, مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من أي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) وتضاف قيمتها الى مبلغ الجزاء النقدي.