المادة 425
يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:
رقم 1 - استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب أو دون مانيفست او دون بيان جمركي.
رقم 2 - تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب.
رقم 3 - البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم, أو الذي لا يعرض للضياع رسما ما.
رقم 4 - المخالفات الواردة في الأرقام 10 و11 و12 من المادة 421 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية.
رقم 5 - تقديم البضائع لمكتب الاخراج أو للمكتب المرسلة اليه, بعد انقضاء المهل المحددة في بيان التعهد المكفول, وارجاع شهادة ابراء عن بيان تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا البيان الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية.
رقم 6 - قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانزيت, بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال.
رقم 7 - عدم وجود مانيفست لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفست الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
رقم 8 - كل نقص أو خطأ أو إغفال في ذكر الدلالات أو المعلومات التي يجب أن تتضمنها المانيفستات أو المستندات التي تقوم مقامها عندما لا يؤثر ذلك في تطبيق الرسوم المتوجبة أو التقييدات المقروضة ويثبتها الريان من خلال المستندات التي تكون في حوزته.
Possibly affected, check: قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.