المادة 433
1 - لا يجوز لادارة الجمارك, مبدئيا, ان تبيع البضائع المحجوزة لديها بسبب مخالفتها لقانون الجمارك أو الانظمة الجمركية, ما لم تصبح ملكا لها إما بمقتضى حكم نهائي يقضي بالمصادرة واما بمقتضى التخلي الوارد في المصالحة المعقودة مع المخالفين وبعد موافقة السلطة المختصة المحددة في المادة 387 من القانون.
2 - غير انه يسمح لادارة الجمارك, وخلافا لأحكام الفقرة الاولى أعلاه, وعند تعذر إبلاغ صاحب العلاقة, أن تعمد, قبل حكم المحكمة, الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة للتلف أو البضائع المعرضة للزرب أو الحيوانات, التي تحفظ في الجمارك على اثر خلاف, اذا اضطرت الى ذلك او كان ذلك لمصلحة اصحاب الحق.
3 - يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك.
4 - اذا حكمت المحكمة بعد البيع, بإرجاع البضائع أو وسائل النقل أو الحيوانات المباعة, الى صاحب الحق, يدفع له نقدا حاصل البيع بعد حسم المصاريف.
5 - لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة أية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك ما عدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأ فادحا.