المادة 437
1 - يجري بيع البضائع الذي تقوم به ادارة لجمارك بالمزاد العلني, باستثناء البضائع المحتكرة او الممنوعة منعا مطلقا كالأسلحة الذخائر الحربية والمتفجرات والمخدرات المواد المحظورة الشبيهة بها غير تلك المعدة لاستعمالات صيدلانية التي توافق على بيعها وزارة الصحة.
2 - تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.
3 - يتم دفع ثمن البضائع نقدا, وبامكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج, وله الحق بإعطائها جميع الاوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.
4 - تعفى من اجراءات البيع, الكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف التي لا يغطي محصول البيع نفقاتها فتسلم الى المستشفيات او المؤسسات الخيرية بدون مقابل او يجري اتلافها بصورة نظامية.
يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه الفقرة.
نص مرتبط:الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف