The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 440

المادة 440

1­ - شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, تعلن البيوع الجمركية للجمهور, حسب رغبة ادارة الجمارك, باعلان ينشر اما في صحيفة أو عدة صحف أو يعلق على أبواب الجمرك. يجب أن يسبق نشر الإعلان او تعليقه, البيع, بعشرة أيام كاملة على الأقل. إن هذه المهلة يمكن ان تخفض , ويترك هذا الأمر لتقدير إدارة الجمارك في حال بيع بضائع قابلة للتلف. كما يمكن الاكتفاء بالاعلان عن البيع على باب المكتب الجمركي اذا كانت البضائع المراد بيعها زهيدة الثمن. يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الإعلان المنشور أو المعلق.

2­ - يتوجب على المصلحة, قبل المباشرة باجراءات بيع البضائع المتروكة او البضائع التي لم تسحب من المستودعات الجمركية ضمن المهلة النظامية, ان ترسل إشعارا بذلك الى أصحابها تمكينا لهم من سحب بضائعهم اذا رغبوا في ذلك.

واذا تعذر إبلاغ أصحاب البضائع المتروكة, كل بمفرده, لاسباب مبررة, يرسل الاشعار إلى وكالات الملاحة اذا لم تكن قد أصدرت أذونات تسليم بهذه البضائع.

واذا تبين ان هذه الوكالات قد أعطت بالبضائع أذونات تسليم وأن عناوين أصحابها غير معروفة, يجري الاشعار جماعيا بالنشر في صحيفة أو عدة صحف أو بالتعليق على أبواب الجمارك.

المادة 440 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/440/