The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 446

المادة 446

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة.

المادة 446 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/446/