المادة 56
1 - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وحسب مقتضيات الحركة التجارية, ساعات فتح واقفال المكاتب الجمركية وساعات تفريغ السفن وتحميلها, كما يحدد الحالات التي يسمح فيها بالقيام بالمعاملات الجمركية وبأعمال التفريغ والتحميل للسفن خارج المكاتب والمرافىء الجمركية أو خارج ساعات العمل فيها.
2 - تعتبر المعاملة الجمركية منجزة داخل. المكتب الجمركي المختص إذا تم استقبال المعلومات المتعلقة بها والمستندات العائدة لها بالوسائل الإلكترونية بواسطة حاسوب مخصص لهذه الغاية داخل المكتب المذكور.