The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 58

المادة 58

1­- لا يمكن إدخال البضائع أو إخراجها من لبنان إلا عن طريق المكاتب الجمركية المأذون لها بتخليصها والتي حددت صلاحياتها وفقا لاحكام المادة 54 اعلاه.

2­- إذا قدمت هذه البضائع إلى مكاتب جمركية غير مأذون لها بتخليصها وصرح عنها بتسميتها الحقيقية, تعاد المستوردة منها إلى الخارج وترد المعدة للتصدير إلى الداخل.

3­- إذا لم يصرح عن هذه البضائع أمام هذه المكاتب بتسميتها الحقيقية, يعتبر ذلك محاولة إدخال واخراج بضائع بصورة غير قانونية وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 من القانون, حسب الاقتضاء.

المادة 58 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/58/