المادة 6
1- يحق لكل صاحب مصلحة ان يتقدم من الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن اجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم المتوجبة عليها, او بمدى اعفائها من الرسوم, او يستعلم عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها او عن غير ذلك من التدابير والاجراءات والأنظمة الجمركية النافذة.
2 - تتولى الجهات المعنية بالجمارك, الاجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام الفقرة السابقة, خلال فترة لا تتجاوز, مبدئيا, 15 يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات, وبالقدر الذي لا يترتب عليه افشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.