المادة 61
1- يمنع الاستيراد أو إعادة التصدير على سفن يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, للبضائع الممنوعة والمحتكرة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية معينة, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تصدر بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.
يحظر بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة أعلاه, مصرحا بها بموجب مانيفست للخارج أو غير مصرح, إلا في الظروف القاهرة الآتي بيانها:
طوارىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها إلى إلقاء مرساتها ضمن حدود اثني عشر ميلا من الشاطىء أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار إليها أن يعلموا, دون إبطاء, أقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب المذكور تعهدا مكفولا بإبراز إثباتات وصول البضائع إلى البلد الأجنبي المقصود ضمن مهلة محددة.
2 - إن كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد أو إعادة تصدير من غير بيان أو بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.