المادة 66
1- إن النظر في المخالفة أو محاولة المخالفة لاحكام المادة 63 من هذا القانون, هو من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية, وتتولى إدارة الجمارك تحريك الدعوى بإحالة محضر الحجز إلى مكتب حماية الملكية الذي عليه تنبيه الفريق المتضرر.
2 - إن حق إدارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به, ورفع الحجز عن البضائع بعد إتلاف العلامات المخالفة, أو وضع التصحيح عليها لا يؤمر به, إلا بعد موافقة مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
3 - عند رفع هذه المخالفات إلى القضاء يحق للفريق المتضرر, ان يتدخل في الدعوى, وفي هذه الحالة يمكن الأمر بحجز البضائع لصالحه.
4 - إن نفقات الحفظ وغيرها التي تسلقها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر.