المادة 71
على الربان أن ينظم عند الدخول إلى المرافىء والفرض لائحة موجزة بمؤونة السفينة, اذا لم يكن منظما بها مانيفست, لا سيما الاصناف المحتكرة أو الممنوعة وكذلك تلك الخاضعة لرسوم باهظة أو ريعية معينة بأوامر ادارية من المجلس الأعلى للجمارك.
يحق للمصلحة الجمركية المختصة ان تضع تحت الأختام بالرصاص أو بغيره المؤونة المذكورة بعد تسليم الربان الكمية اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والمحدد مقدارها بقرار عن مدير الجمارك العام ينشر في الجريدة الرسمية.
تعين أصناف مؤونة الباخرة وتحدد كمياتها بقرارات من مدير الجمارك العام, تنشر في الجريدة الرسمية. تطبق على العمليات المشار اليها أعلاه, احكام المادة 73 .
نص مرتبط:تحديد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة
Possibly affected, check: قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.