The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 76

المادة 76

إن كل مانيفست أصلي عائد لسفينة لا تقوم بأسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان, وكذلك كل مانيفست عائد لمركب شراعي, يجب أن يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافىء اللبنانية.

المادة 76 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/76/