The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 98

المادة 98

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. واذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء او من الرسم المخفض او من اية معاملة تفضيلية اخرى,فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص او الرمز الذي يمنح هذا الحق,تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية.

2­ - يسمح، بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، بقبول التصريح عنها بحسب تسميتها العادية شرط أن تقترن هذه التسمية برقم البند التعريفي الصحيح.

3­- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به.

يصرف النظر عن المستندات المذكورة بالنسبة للبضائع التي يعاد تصديرها من نفس المرفا الذي افرغت فيه ومن قبل الوكالات الناقلة.

المادة 98 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/98/