The whole text

مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر الكفالة لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبة الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازلت صاحبة الترخيص عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. ­ اذا لم تباشر صاحبة الترخيص الاعمال خلال مدة الاربعة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا لم تسدد البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذاره خطيا وفقا للاصول. ­ اذا اخلت صاحبة الترخيص باى شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244892/article/11/