ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 25/06/1966 (المتعلق بتظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 12189 تاريخ 21/05/1998 (تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل الجنوبي),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1998 محضر رقم 40 المتضمن الموافقة على مبدأ الاشغال المطلوب,
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 628/99
تاريخ 19/04/1999,
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة
التطوير السياحي والعقاري (ش .م.ل) بتاريخ 20/02/1999, بشأن طلب الترخيص لها باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار رقم 169 من منطقة قرطبون العقارية,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ
بتاريخ 15/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة "التطوير السياحي والعقاري" ش .م.ل. باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية تجاه عقارها رقم 169 من منطقة قرطبون العقارية منها: /12542/ مترا مربعا املاكا عمومية بحرية مردومة. /18557/ مترا مربعا سطح مائي /1023/ مترا مربعا مساحة الجسر وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل اقامة تجهيزات سياحية مع حوض خاص للمراكب وسناك غير ثابت.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.
مادة 3: على الشركة المرخص لها ان تتقيد بتعهدها الى وزارة البيئة بدراسة اثار مشروعها على البيئة, وتحت اشراف وزارة البيئة وذلك قبل البدء بانشاءات المشروع وخلال كامل مراحل الاعداد والتنفيذ للمشروع وتشغيله.
مادة 4: على صاحبة الرخصة ان تباشر باقامة الردميات المخصصة لمكسر الامواج في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها ايداعها وزارة النقل قبل مباشرتها العمل بقيمة 300.000.000 ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية), وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة النقل الكفالة بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.
مادة 7: على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ جبيل لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا وقدره 30.73.625 ل.ل. (ثلاثون مليون وثلاثة وسبعون الفا وستماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.
مادة 8: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة التاسعة:لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مادة 10: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغالها المناطق المرخص بها. ان حقوق الغير محفوطة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 11: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر الكفالة لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبة الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: اذا تنازلت صاحبة الترخيص عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. اذا لم تباشر صاحبة الترخيص الاعمال خلال مدة الاربعة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الاولى. اذا لم تسدد البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذاره خطيا وفقا للاصول. اذا اخلت صاحبة الترخيص باى شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.
مادة 12: يحق لموظفي وزارة النقل المختصمين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشائها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانونا.
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم