المادة 4
مادة 4: على صاحبة الرخصة ان تباشر باقامة الردميات المخصصة لمكسر الامواج في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 In force
مادة 4: على صاحبة الرخصة ان تباشر باقامة الردميات المخصصة لمكسر الامواج في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244892/article/4/