ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112, تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28/12/1965 القاضي بتخصيص مبالغ مجموعها 272 مليون ليرة لبنانية لمشاريع انشائية بناء على مشروع القانون الموضوع رقم 7277 تاريخ 7/8/961 القاضي بتخصيص مبالغ قدرها 450 مليون ليرة لبنانية اشغال انشائية
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8 شباط 1957 القاضي بتمديد بفتح مفعول قانون 16 اذار 1953 المتعلق بفتح اعتمادات في الصندوق المستقل للمشاريع الانشائية
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1970
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ملاك موقت لوظيفة مناظر لمراقبة تنفيذ المشاريع الملحوظة في القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28/12/1965 وفي مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7277 تاريخ 7/8/1961 والتي هي قيد التنفيذ.
مادة 2: يحدد في الجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم عدد وظائف هذا الملاك وسلسلة رواتبها.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يعين موظفو هذا الملاك الموقت بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وبعد مجلس الخدمة المدنية وبنتيجة مباراة تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4: يشترط في المرشحين لملء الوظيفة المحددة في هذا الملاك ان تتوفر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وتعديلاته والشروط الخاصة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريح 12 حزيران سنة 1959.
مادة 5: تطبق على موظفي هذا الملاك الموقت احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واحكام المادة 32 منه واحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 وتعديلاته.
مادة 6: يصنف حكما المناظرون المعينون في الملاك الموقت المحدث بالمرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/1956 والعاملون في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بتاريخ صدور هذا المرسوم في الوظائف التي يشغلونها وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي او في الدرجة التي يقرب راتبها مباشرة من راتبهم الحالي في حال عدم الموازاة, على ان يؤخر او يسبق استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
مادة 7: يتقاضى المناظرون المعينون في هذا الملاك رواتبهم وتعويضاتهم من اعتمادات غير الملحوظ للمشاريع التي يكلفون بمراقبة تنفيذها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تموز سنة 1970
الامضا: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 889 تاريخ 22/5/1970 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح