All legislation

مرسوم Decree No. 14950 22/07/1970

احداث ملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية والكهربائية لوظيفة مناظر

Type
مرسوم · Decree
Number
14950
Date
22/07/1970
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1970, p. 1414-1415
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 14950 تاريخ 22/07/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112, تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28/12/1965 القاضي بتخصيص مبالغ مجموعها 272 مليون ليرة لبنانية لمشاريع انشائية بناء على مشروع القانون الموضوع رقم 7277 تاريخ 7/8/961 القاضي بتخصيص مبالغ قدرها 450 مليون ليرة لبنانية اشغال انشائية

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8 شباط 1957 القاضي بتمديد بفتح مفعول قانون 16 اذار 1953 المتعلق بفتح اعتمادات في الصندوق المستقل للمشاريع الانشائية

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1970

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ملاك موقت لوظيفة مناظر لمراقبة تنفيذ المشاريع الملحوظة في القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28/12/1965 وفي مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7277 تاريخ 7/8/1961 والتي هي قيد التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: يحدد في الجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم عدد وظائف هذا الملاك وسلسلة رواتبها.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يعين موظفو هذا الملاك الموقت بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وبعد مجلس الخدمة المدنية وبنتيجة مباراة تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: يشترط في المرشحين لملء الوظيفة المحددة في هذا الملاك ان تتوفر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وتعديلاته والشروط الخاصة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريح 12 حزيران سنة 1959.

المادة 5

مادة 5: تطبق على موظفي هذا الملاك الموقت احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واحكام المادة 32 منه واحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: يصنف حكما المناظرون المعينون في الملاك الموقت المحدث بالمرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/1956 والعاملون في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بتاريخ صدور هذا المرسوم في الوظائف التي يشغلونها وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي او في الدرجة التي يقرب راتبها مباشرة من راتبهم الحالي في حال عدم الموازاة, على ان يؤخر او يسبق استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.

المادة 7

مادة 7: يتقاضى المناظرون المعينون في هذا الملاك رواتبهم وتعويضاتهم من اعتمادات غير الملحوظ للمشاريع التي يكلفون بمراقبة تنفيذها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تموز سنة 1970 الامضا: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 889 تاريخ 22/5/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح