All legislation

مرسوم Decree No. 14940 18/07/1970

احداث ملاك دائم للمركز الالكتروني في وزارة الماليه (المديريه العامه للماليه) وتحديد شروط التعيين وسلسلة الرواتب

Type
مرسوم · Decree
Number
14940
Date
18/07/1970
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1970, p. 1404-1408
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 14940 تاريخ 18/07/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على احكام المادة 15 من القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1970

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تموز 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدث في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) ملاك دائم للمركز الالكتروني يحدد عدد وانواع وظائفه وشروط التعيين فيها وسلسلة رواتبها وفقا للاحكام المذكورة فيما يلي للجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

يشرف مدير المالية العام مباشرة على اعمال المركز الالكتروني. يفوض وزير المالية, بناء على اقتراح مديرالمالية العام, احد رؤساء مصالح مديرية المالية العامة بادراة اعمال هذا المركز.

المادة 3

بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في نظام الموظفين, لا يعين احد في وظيفة من وظائف هذا الملاك الا اذا توفرت فيه الشروط الاتية:

أ- رئيس دائرة فني او محلل فني:

يعين رئيس الدائرة الفني او المحلل الفني من بين:

- المبرمجين حملة الشهادات الجامعية الذين شغلوا وظيفة مبرمج في المركز مدة ثلاث سنوات على الاقل.

- الموظفين حملة الشهادات الجامعية الذين شغلوا وظائف تحليل وبرمجة والذين لهم اقدمية في الوظائف العامة مدة خمس سنوات على الاقل.

وذلك عن طريق مباراة على اساس الالقاب ويمكن ان يشترك في هذه المباراة مرشحون من غير الموظفين شرط ان يكون المرشح حائزا على:

- شهادة جامعية.

- شهادة تثبت انه تابع بتفوق دورة برمجة على الة الكترونية مشابهة للالة المستعملة في المركز.

ب - مبرمج او رئيس مشغل الكتروني:

يعين المبرمج او رئيس المشغل الالكتروني

- بالاختيار من بين الموظفين الحائزين على شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية بعد ان يكون الموظف قد ارسل للتخصص في البرمجة وحاز على شهادة تثبت انه تابع بتفوق دورة برمجة على الة الكترونية مشابهة للالة المستعملة في المركز.

- بالاختيار من بين المبرمجين المعاونين الحائزين على شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية. في حال عدم توفر الشروط المذكورة انفا في الموظفين, يمكن اجراء مباراة لتعبئة هذه الوظائف شرط ان يكون المرشح حائزا على:

- شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية.

- شهادة تثبت انه تابع بتفوق دورة برمجة على الة الكترونية مشابهة للالة المستعملة في المركز.

ج- مبرمج معاون:

يشترط في المرشح لوظيفة مبرمج معاون ان يكون حائزا على:

- شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية.

- شهادة تثبت انه تابع بتفوق دورة برمجة على الة الكترونية مشابهة للالة المستعملة في المركز.

د- عامل آلي:

يشترط في المرشح لوظيفة عامل آلي ان يكون حائزا على:

- شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية.

- شهادة من الشركة مقدمة تجهيزات المركز تثبت ان بامكان المرشح القيام بوظيفة عامل آلي.

ه- عامل آلي معاون:

يشترط في المرشح لوظيفة عامل آلي معاون ان يكون حائزا على:

- الشهادة التكميلية او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية.

- شهادة من الشركة مقدمة تجهيزات المركز تثبت انه بامكان المرشح القيام بوظيفة عامل آلي معاون.

و- مشرفة على مشغل التثقيب:

يشترط في المرشحة لوظيفة مشرفة على مشغل التثقيب.

- ان يتراوح عمرها بين 21 و30 سنة

- ان تكون حائزة على شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية.

- ان تكون قد عملت في مشغل تثقيب مدة ثلاث سنوات على الاقل.

ز- ثاقبة ومدققة:

يشترط في المرشحة لوظيفة ثاقبة ومدققة:

- ان يتراوح عمرها بين 18 و25 سنة.

- ان تكون حائزة على الشهادة التكميلية او ما يعادلها من الشهادات الرسمية التقنية. -

ان تكون حائزة على شهادة تثقيب من ادارة او مؤسسة رسمية او من شركة خاصة مختصة باعمال المكننة.

ح- واضع رموز:

يشترط في المرشح لوظيفة واضع رموز ان يكون حائزا على الشروط المفروضة في نظام الموظفين لتعيين الكاتب.

المادة 4

يفرض في حامل الشهادة الجامعية اينما وردت في هذا المرسوم ان تكون هذه الشهادة مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني. يقصد بشهادة تفوق في دورة برمجة على الالة الالكترونية المشابهة للالة المستعملة في المركز, شهادة رسمية صادرة عن مديرية التعليم المهني والتقني, ويمكن لحين البدء في اعطاء هذه الشهادة من قبل المديرية المذكورة الاستعاضة عنها بشهادة الشركة مؤخرة الالات تثبت ان حاملها قد خضع لامتحان كفاءة للاشتراك في دورة برمجة لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر صنف فيه جيد جدا او جيد, ثم لامتحان نهاية الدورة, صنف فيه ايضا جيد جدا او جيد.

المادة 5

يمكن ان تملاء بالتعاقد الوظائف التالية: - محلل فني - مبرمج او رئيس مشغل الكتروني - عامل آلي. يشترط في المتعاقد ان يكون حائزا على الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة المختصة. ويمكن ان يؤخذ المتعاقد لفترة انتقالية لا تجاوز الاربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم براتب يفوق الحد الادنى المحدد للوظيفة على ان لا يتجاوز الدرجة الثالثة من سلم الراتب.

المادة 6

يحدد مدير المالية العام نظام عمل موظفي المركز الالكتروني, الذي يمكن ان يكون قبل الظهر وبعده بمعدل خمسة وثلاثين ساعة اسبوعيا. ويمكن ان تبلغ ساعات العمل فيه 42 ساعة في الاسبوع شتاء و 38 ساعة في الاسبوع صيفا. عندما تبلغ ساعات العمل الاضافي فوق الدوام العادي ثلاث ساعات في الاسبوع صيفا وسبع ساعات في الاسبوع شتاء على الاقل, يعطى موظفو المركز تعويضا يوازي 20 % من اصل رواتبهم وذلك لقاء ساعات العمل الاضافية التي تحدد قبل الظهر وبعده بشكل يؤمن استمرار العمل. وفي حال عدم بلوغ ساعات العمل الاضافية الحد المذكور اعلاه يعطى الموظفون تعويضا اضافيا نسبيا.

المادة 7

يمكن اعطاء موظفي العمليات الالكترونية (رئيس مشغل- عامل آلي- عامل معاون) والموظفين والاجراء الذين يعملون على الات التثقيب والتدقيق مكافات انتاج شهرية تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

مادة 8: يمكن بصورة انتقالية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم, اعطاء درجة استثنائية للمراقبين الذين تابعوا بنجاح دورة برمجة على الالة الالكترونية المستعملة في المركز اذا كان راتبهم يوازي او يفوق الراتب الادنى المحدد لوظيفة مبرمج. ويحتفظ لهم في هذه الحالة بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 9

يمكن بصورة انتقالية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم, تثبيت الموظفين الموقتين والاجراء الدائمين التابعين للمركز الالي الذين كانوا موجودين في الخدمة بتاريخ نشر القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1970 في الوظائف التي يشغلونها فعلا وذلك دون التقيد بشروط الشهادة والسن والمباراة. يجري التثبت مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الرتبة. اما الذين يتقاضون رواتب واجور اعلى من راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة, فيجري تثبيتهم في الدرجة الاقرب الى رواتبهم ويقدم او يؤخر تاريخ استحقاق التدرج بنسبة الزيادة او النقص الذي اصاب الراتب عند التثبيت, ويحتفظون بالقدم للتدرج, فيما خص الاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس اليوم, يحدد راتبهم الشهري يعتمد لتثبيت على اجرهم اليومي مضروبا بستة وعشرين يوما.

المادة 10

يمكن بصورة انتقالية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم, تعيين المتعاقدين التابعين للمركز الالي الذين كانوا موجودين في الخدمة بتاريخ نشر القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1970 في الوظائف التي يشغلونها فعلا وذلك دون التقيد بشروط الشهادة والسن والمباراة. يجري التعيين مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الرتبة. اما الذين يتقاضون رواتب اعلى من راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة فيجري تعيينهم في الراتب الادنى مباشرة من راتبهم, ولا يجوز في مطلق الاحوال تعيينهم في درجة يفوق راتبها راتب الدرجة الثالثة من الرتبة.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1172 تاريخ 2/7/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح