All legislation

مرسوم Decree No. 2485 30/06/1992

تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2485
Date
30/06/1992
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1992, p. 614-622
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3986 تاريخ 25/08/2016 (the text)
مرسوم رقم 10016 تاريخ 06/03/2013 (the text)
مرسوم رقم 9915 تاريخ 18/02/2013 (the text)
مرسوم رقم 7724 تاريخ 14/03/2012 (the text)
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (the text)
مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009 (the text)
مرسوم رقم 1518 تاريخ 13/03/2009 (the text)
مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006 (the text)
and 8 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3986 تاريخ 25/08/2016 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي الجدول رقم 1 المعدل الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 والمتعلق بملاك المديرية العامة لوزارة المالية واستعيض عنه بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3602 تاريخ 07/07/1972 وحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة للمالية, وفي الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

الغي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 14940 تاريخ 17/07/1970 والمتضمن ملاك المركز الالكتروني في المديرية العامة للمالية في وزارة المالية, واستعيض عنه بالجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

يستمر رؤساء المصالح المركزية ورؤساء الوحدات الاقليمية بالقيام بالمهام المنوطة بهم بحكم القوانين والانظمة النافذة وبالتسميات التي يحملونها الى حين تسوية الاوضاع التي تتفق واحكام هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب