المادة 1
الغي الجدول رقم 1 المعدل الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 والمتعلق بملاك المديرية العامة لوزارة المالية واستعيض عنه بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2485 30/06/1992
الغي الجدول رقم 1 المعدل الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 والمتعلق بملاك المديرية العامة لوزارة المالية واستعيض عنه بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3602 تاريخ 07/07/1972 وحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة للمالية, وفي الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
الغي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 14940 تاريخ 17/07/1970 والمتضمن ملاك المركز الالكتروني في المديرية العامة للمالية في وزارة المالية, واستعيض عنه بالجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يستمر رؤساء المصالح المركزية ورؤساء الوحدات الاقليمية بالقيام بالمهام المنوطة بهم بحكم القوانين والانظمة النافذة وبالتسميات التي يحملونها الى حين تسوية الاوضاع التي تتفق واحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب