ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25 ايار
1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية
غير المنقولة) ولا سيما المادتان 77 و78 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات
واتحادات البلديات),
بناء على قرار بلدية برج البراجنة رقم 83/98
تاريخ 16/11/1998 وعقد المقايضة المرفق به,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضةَالعقارية المرفق ما بين بلدية برج البراجنة (قضاء بعبدا) وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان وذلك باقتطاع مساحة /829/م2 من ارض العقار رقم 7051 منطقة الشياح العقارية الذي تملكه البلدية لصالح السفارة المذكورة مقابل مساحة مماثلة من العقارين رقم 6680 و 6681 منطقة الشياح العقارية. على ان تباع المساحة المتبقية من العقار رقم 7051 الشياح العقارية ومقدارها /1091/م2 بسعر وقدره/600,000/ل.ل. فقط ستماية الف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار المذكور.
مادة 2: يقع على عاتق سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان تامين مساحة مقدارها /829/م2 من ارض العقارين رقم 6680 و 6681 منطقة الشياح العقارية مقابل المساحة الجارية عليها المقايضة من ارض العقار رقم 7501 منطقة الشياح العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر