All legislation

مرسوم Decree No. 1941 21/12/1999

تصديق عقد مقايضة عقارية من منطقة الشياح العقارية بين بلدية برج البراجنة وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1941
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3964
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4442 تاريخ 14/12/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1941 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25 ايار

1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية

غير المنقولة) ولا سيما المادتان 77 و78 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982

وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات

واتحادات البلديات),

بناء على قرار بلدية برج البراجنة رقم 83/98

تاريخ 16/11/1998 وعقد المقايضة المرفق به,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضةَالعقارية المرفق ما بين بلدية برج البراجنة (قضاء بعبدا) وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان وذلك باقتطاع مساحة /829/م2 من ارض العقار رقم 7051 ­ منطقة الشياح ­ العقارية الذي تملكه البلدية لصالح السفارة المذكورة مقابل مساحة مماثلة من العقارين رقم 6680 و 6681 ­ منطقة الشياح العقارية. على ان تباع المساحة المتبقية من العقار رقم 7051 ­ الشياح العقارية ومقدارها /1091/م2 بسعر وقدره/600,000/ل.ل. فقط ستماية الف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: يقع على عاتق سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان تامين مساحة مقدارها /829/م2 من ارض العقارين رقم 6680 و 6681 ­ منطقة الشياح العقارية مقابل المساحة الجارية عليها المقايضة من ارض العقار رقم 7501 ­ منطقة الشياح العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر