المادة 1
استثناء من احكام نظام المناجم الصادر بالقرار رقم 113/ل ر تاريخ 9 آب 1933 وتعديلاته الصادرة بالقرار 133/ل ر تاريخ 23 حزيران 1936 وملحقاته, لوزارة الصناعة والنفط اعادة النظر في جميع الرخص والامتيازات المعطاة للتنقيب عن المعادن
وانواع الهيدركاربور السائلة (المائية) والغازية واستثمارها في الاراضي اللبنانية والمياه البحرية. تتبع في اعادة النظر الاجراءات والاصول المحددة بهذا القانون.