المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.
مرسوم Decree No. 1608 26/07/1971
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.
مادة 2: يشتمل الاصدار على اربع فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها. - وسندات الفئة الثانية: بانقضاء سنة من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الثالثة: بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها. يحدد وزير المالية توزيع السندات بين الفئات الاربع وقيمة كل سند.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2332 تاريخ 07/12/1971, article 1, 20/12/1971
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1608 تاريخ 26/7/1971 كما يلي: يشتمل الاصدار على خمس فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بدون تعديل - وسندات الفئة الثانية: بدون تعديل - وسندات الفئة الثالثة: بدون تعديل - وسندات الفئة الرابعة: بدون تعديل - وسندات الفئة الخامسة: بانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ اصدارها.
مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 5: تعطي هذه السندات فائدة سنوية قدرها: 3% لسندات اليخزينة من الفئة الاولى 2/1 4 لسندات الخزينة من الفئة الثانية 5% لسندات الخزينة من الفئة الثالثة 2/1 5% لسندات الخزينة من الفئة الرابعة تدفع الفائدة عند استحقاق سندات الفئة الاولى, وسنويا للفئات الاخرى, وتكون الفائدة معفاة من ضريبة الدخل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2332 تاريخ 07/12/1971, article 2, 20/12/1971
مادة 2: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1608 تاريخ 26/7/1971 كما يلي: تعطي هذه السندات فائدة سنوية قدرها: 3% لسندات الخزينة من الفئة الاولى 2/1 4% لسندات الخرينة من الفئة الثانية 5% لسندات الخرينة من الفئة الثالثة 2/1 5% لسندات الخزينة من الفئة الرابعة - يحدد وزير المالية بقرار منه الفائدة على سندات الفئة الخامسة على ان لا تتعدى 7% تدفع الفائدة عند استحقاق سندات الفئة الاولى, وسنويا للفئات الاخرى. وتكون الفائدة معفاة من ضريبة الدخل.
مادة 6: ريثما يم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: ا- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خلاصة تفتح لدى الهيئة المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتصدر هذه الهيئة الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من ومصرف الى مصرف اخر وفقا للطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.
مادة 7: تكون السندات النهائية لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية. ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.
مادة 8: للجهة المذكورة في المادة الرابعة ان تضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها الجارية على سندات الخزينة.
مادة 9: تسدد الاقساط وفوائدها من حساب الخزينة.
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية, بان يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
اهدن في 26 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا