The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 29

المادة 29

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

لجمعية الشركاء باكثريتها المحددة لتعديل النظام التأسيسي ان تقرر إنقاص رأس المال دون اي مساس في مساواة الشركاء.

عند وجود مفوض مراقبة يجب إبلاغ هذا الاخير مشروع إنقاص رأس المال ليعطي رأيه في اسباب هذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية.

اذا قررت الجمعية الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر، فان قرارها يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين، ويحق لكل دائن ان يعترض عليه خلال شهرين من تاريخ آخر معاملة نشر امام محكمة مركز الشركة التي تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين تعينها بقرارها. ولا يجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض.

يمتنع على الشركة شراء حصصها. إلا انه يجوز للجمعية التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر ان تفوض مديرها بشراء عدد معين من حصص الشركاء لاجل إلغائها

لا يطبق نص المواد 21، 23، 26 و29 إذا كانت الشركة مؤلفة من شريك وحيد. في هذه الحالة يضع المدير تقريرا عن اعمال الشركة وبياناتها المالية السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء السنة المالية.

لا يمكن للشريك الوحيد ان يفوض صلاحياته كشريك للغير.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 111 · as the amending text publishes it

    لجمعية الشركاء باكثريتها المحددة لتعديل النظام التأسيسي ان تقرر إنقاص رأس المال دون اي مساس في مساواة الشركاء.

    عند وجود مفوض مراقبة يجب إبلاغ هذا الاخير مشروع إنقاص رأس المال ليعطي رأيه في اسباب هذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية.

    اذا قررت الجمعية الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر، فان قرارها يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين، ويحق لكل دائن ان يعترض عليه خلال شهرين من تاريخ آخر معاملة نشر امام محكمة مركز الشركة التي تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين تعينها بقرارها. ولا يجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض.

    يمتنع على الشركة شراء حصصها. إلا انه يجوز للجمعية التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر ان تفوض مديرها بشراء عدد معين من حصص الشركاء لاجل إلغائها

    لا يطبق نص المواد 21، 23، 26 و29 إذا كانت الشركة مؤلفة من شريك وحيد. في هذه الحالة يضع المدير تقريرا عن اعمال الشركة وبياناتها المالية السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء السنة المالية.

    لا يمكن للشريك الوحيد ان يفوض صلاحياته كشريك للغير.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/29/