المادة 30
(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 120 / 1992 )
الشركات المحدودة المسؤولية
للشركاء ان يعينوا مفوضا او اكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالاكثرية المعينة في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ويكون هذا التعيين إلزاميا:
أ- إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين.
ب- إذا بلغ رأس مال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
ج- إذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس رأس المال على الاقل.
حين تكون الشركة مؤلفة من الشريك الوحيد يكون تعيين المفوض إلزاميا إذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
الشركات المحدودة المسؤولية
للشركاء ان يعينوا مفوضا او اكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالاكثرية المعينة في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ويكون هذا التعيين إلزاميا:
أ- إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين.
ب- إذا بلغ رأس مال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
ج- إذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس رأس المال على الاقل.
حين تكون الشركة مؤلفة من الشريك الوحيد يكون تعيين المفوض إلزاميا إذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 112, 01/04/2019
تعدل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 30 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967: الشركات المحدودة المسؤولية
للشركاء ان يعينوا مفوضا او اكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالاكثرية المعينة في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ويكون هذا التعيين إلزاميا:
أ- إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين.
ب- إذا بلغ رأس مال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
ج- إذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس رأس المال على الاقل.
حين تكون الشركة مؤلفة من الشريك الوحيد يكون تعيين المفوض إلزاميا إذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة.