The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 113

المادة 113

يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات.

يقيد 50 % من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى "الاحتياط العام" ويدفع 50 % الى الخزينة.

عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة.

واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا, تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة.

واذا اصبح رصيد حساب "الاحتياط العام" من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة اقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجددا بنسبة 50 % لهذا الحساب و50 % للخزينة الى ان يبلغ الحساب مجددا نصف الرأسمال.

المادة 113 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/113/