المادة 15
يتكون رأسمال "المصرف" من مبلغ تخصصه له الدولة قيمته (15000000) خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
يمكن زيادة الرأسمال اما بمبلغ جديد تخصصه الدولة بموجب قانون, او بضم اموال احتياطية يجاز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب "المصرف" او اقتراح وزير المالية.