The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 198

المادة 198

تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات على كل من يكون قد استحصل على اعتماد من مصرف باعطائه معلومات غير صحيحة او ناقصة جوابا على الطلب الذي يكون قد وجهه له هذا المصرف عملا باحكام المادة 160 . يعاقب بغرامة تترواج بين 1000 و5000 ليرة لبنانية المصرف الذي لا يكون قد طلب بيان الوضع او الميزانية الملحوظين بالمادة 160.

المادة 198 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/198/