The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 221

المادة 221

ان التسجيل في اللائحة الاولى المقبولة من المصرف المركزي يعتبر جاريا بشرط تقيد المؤسسات ذات العلاقة ضمن المهل المحددة باحكام الباب الثالث.

بعد انقضاء هذه المهل تشطب من اللائحة وتعتبر مدتها منتهية وتصفى كل مؤسسة لم تجعل وضعها قانونيا ولا تكون متوافقة مع الاحكام المذكورة.

تطبق الاحكام الواردة اعلاه على المؤسسات المالية.

المادة 221 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/221/