The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 26

المادة 26

يتمتع الحاكم باوسع الصلاحيات لادارة المصرف العامة وتسيير اعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس.

وهو ممثل المصرف الشرعي, يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية او الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية.

وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها, ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب, وبامكانه ان يتعاقد مع فنيين اما بصفة مستشارين او لمهام دراسية او لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.

وليس لسائر ما ورد اعلاه طابع حصري.

المادة 26 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/26/