المادة 48
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 2/5/1977 - ج.ر. عدد 12) .
تحمل الاوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة او تفوق صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الاول.
في حال تولي الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 02/05/1977, article 1, 12/05/1977
مادة 1: تضاف الى نص المادة 48 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: في حال تولي نائب الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون, تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.