المادة 48
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 2/5/1977 - ج.ر. عدد 12) .
تحمل الاوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة او تفوق صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الاول.
في حال تولي الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 02/05/1977, المادة 1, 12/05/1977
مادة 1: تضاف الى نص المادة 48 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: في حال تولي نائب الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون, تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.