النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 48

المادة 48

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 2/5/1977 - ج.ر. عدد 12) .

تحمل الاوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة او تفوق صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الاول.

في حال تولي الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.

المادة 48 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/48/