The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 92

المادة 92

لا يمكن هيئات القطاع العام غير الدولة ان تطلب قروضا من المصرف المركزي الا في الظروف او الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 91.

توجه مباشرة الى المصرف الطلبات الصادرة عن هذه الهيئات.

يدرس المصرف هذه الطلبات من وجهات النظر المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 91, كما يمحص, من جهة اخرى, وضع المشروع الذي يطلب القرض لتمويله وامكانيات الطالب لايفاء القرض. ويأخذ اخيرا بعين الاعتبار وضعية الخزينة وتعهداتها

نظرا لاحتمال كفالته من قبل الدولة.

لا يمكن المصرف مواجهة منح القرض المطلوب الا اذا اثبتت دراسته انه ليس هناك اي ظرف او اي اعتراض يحولان دون اجراء العملية.

وفي هذه الحالة يرفع المصرف لوزير المالية تقريرا مفصلا عن القضية, فاذا وافقت الحكومة على المشروع واعلنت استعدادها لاعطاء كفالة الدولة للعملية يمكن المصرف منح القرض المطلوب وعلى المصرف ان يطلع كذلك وزير المالية على الاسباب التي تكون قد دعته الى عدم الاستجابة لطلب قرض مقدم من هيئة تنتمي الى القطاع العام غير الدولة...

المادة 92 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/92/