المادة 6
على باقي الاجهزة الرسمية العاملة في مطار بيروت الدولي والتي لا تتبع المديرية العاملة للطيران المدني ان تتقيد بالتعليمات التي يعطيها رئيس المطار بشأن حسن سير العمل, شرط الا تتعرض هذه التعليمات للمسؤوليات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة النافذة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل والوزير المختص .