All legislation

مرسوم Decree No. 1610 26/07/1971

تنظيم المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
1610
Date
26/07/1971
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1971, p. 1070-1103
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 933 تاريخ 07/07/1999 (the text)
مرسوم رقم 9690 تاريخ 31/12/1996 (the text)
مرسوم رقم 7605 تاريخ 06/12/1995 (the text)
مرسوم رقم 4922 تاريخ 24/03/1994 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون رقم 26 تاريخ 29/11/1973 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4922 تاريخ 24/03/1994 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9690 تاريخ 31/12/1996 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
59
Cite as
مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 938 تاريخ 14 نيسان 1971 المتضمن وضع مشروع القانون المتعلق باحداث مديرية عامة للطيران المدني موضع التنفيذ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

وبعد استشارة مجلس شوري الدولة.

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/1971,

يرسم ما يأتي:

المديرية العامة للطيران المدني

المادة 1

تتولى المديرية العامة للطيران المدني الاشراف على النقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وتأمين الاتصالات العائدة للطيران المدني واصدار الانظمة المتعلقة بالاستثمار الفني للطائرات ومراقبة تنفيذها وادارة المطارات المدنية واستيفاء الرسوم الخاصة بها وسوى ذلك من المسائل والشؤون المتعلقة بالطيران المدني.

المادة 2

يتولى المجلس الاعلى للطيران المدني:

1- اقتراح اسس سياسة اقتصادية للطيران المدني ترمي الى تنمية صناعة النقل الجوي.

2- درس طلبات الشركات العائدة لانشاء واستثمار الخطوط الجوية الدولية المنظمة وابداء الرأي بشأنها

3- يرأس ترتيبات النقل الثنائية المؤقتة والاتفاقيات الجوية الثنائية وطلبات منح الحرية الخامسة وابداء الرأي بهذا الشأن.

4- درس طلبات تاسيس شركات جديدة للطيران او لصيانة وترميم الطائرات وابداء الرأي بشأنها. يتألف المجلس الاعلى للطيران المدني من وزير الاشغال العامة والنقل رئيسا ومدير عام الطيران المدني نائبا للرئيس ومن مدير عام السياحة ومدير عام التصميم ومدير عام الاقتصاد الوطني ومدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين اعضاء.

يتخذ المجلس قراراته بالاكثرية بعد ان يكون قد استمع لوجهة نظر ممثلي الشركات وتعرض هذه المقررات على المراجع المختصة عند الاقتضاء.

المادة 3

تؤلف لجان لتنسيق العمل بين مختلف الاجهزة الرسمية العاملة في المطار وبحث القضايا المشتركة فيما بينها بقرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل. يترأس هذه اللجان مدير المطارات او رئيس مطار بيروت الدولي ويعين باقي الاعضاء كل من قبل ادارته. يمكن ان يحضر اجتماعات هذه اللجان مندوبين عن شركات الطيران او عن رابطة النقل الجوي الدولية بناء لطلب رئيس اللجنة.

المادة 4

تؤلف لجنة عليا برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل وعضوية مدير عام الطيران المدني ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام الجمارك لوضع الاسس العامة للتعاون بين هذه الادارات في كل ما له علاقة بالمطارات المدنية.

المادة 5

يفصل جهاز من قوى الامن الداخلي ويوضع بتصرف رئيس مطار بيروت الدولي ويتلقى التعليمات مباشرة منه, على ان يخضع فيما عدا ذلك للانظمة الخاصة به. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية.

المادة 6

على باقي الاجهزة الرسمية العاملة في مطار بيروت الدولي والتي لا تتبع المديرية العاملة للطيران المدني ان تتقيد بالتعليمات التي يعطيها رئيس المطار بشأن حسن سير العمل, شرط الا تتعرض هذه التعليمات للمسؤوليات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة النافذة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل والوزير المختص .

المادة 7

تتألف المديرية العامة للطيران المدني من:

- مديرية الاستثمار الفني.

- مديرية المطارات.

- مصلحة الارصاد الجوية.

- مصلحة سلامة الطيران.

- مصلحة الابحاث والدراسات.

- مصلحة النقل الجوي.

- الديوان.

الفصل الاول: مديرية الاستثمار الفني

المادة 8

تتألف مديرية الاستثمار الفني من:

- مصلحة الملاحة الجوية

- مصلحة الاتصالات

- مصلحة التجهيزات الفنية

- مصلحة صيانة الاجهزة

المادة 9

تتولى مصلحة الملاحة الجوية:

- تأمين سلامة حركة الطائرات في الجو وعلى الارض.

- تأمين الاتصالات الجوية المتحركة .

- اصدار الاعلانات للطيارين.

- تنسيق اعمال البحث والانقاذ بالاشتراك مع الدوائر المختصة.

وتتألف من:

- دائرة المراقبة الاقليمية.

- دائرة مراقبة المطار.

- دائرة معلومات الطيران.

المادة 10

تتولى دائرة المراقبة الاقليمية تأمين سلامة الحركة الجوية في الاجواء الاقليمية.

المادة 11

تتولى مراقبة المطار تأمين سلامة الحركة الجوية في اجواء المطار واثناء تحرك الطائرات على الارض .

المادة 12

تتولى دائرة معلومات الطيران:

- تأمين المعلومات الجوية للملاحين الجويين.

- تطوير اساليب مراقبة الملاحة الجوية واعداد البرامج التدريبية.

- تحضير بيانات رسوم الهبوط والايواء واحصاءات الحركة الجوية.

المادة 13

تتولى مصلحة الاتصالات :

- استثمار الاتصالات السلكية واللاسلكية العائدة للطيران المدني.

- استثمار الاتصالات العائدة للارصاد الجوية.

- توزيع البرقيات .

وتتألف من:

- دائرة الاتصالات الجوية

- دائرة الاتصالات الرصدية

- دائرة مراقبة الاتصالات .

المادة 14

تتولى دائرة الاتصالات الجوية استثمار الاتصالات الخاصة بالطيران المدني وتأمين توزيعها.

المادة 15

تتولى دائرة الاتصالات الرصدية استثمار الاتصالات العائدة للارصاد الجوية وتأمين توزيعها.

المادة 16

تتولى دائرة مراقبة الاتصالات :

- وضع برامج الاتصالات

- تطوير اساليب الاتصالات واعداد البرامج التدريبية

- مراقبة تسيير البرقيات

- تحضير بيانات رسوم البرقيات .

المادة 17

تتولى مصلحة التجهيزات الفنية:

- وضع الدراسات ودفاتر الشروط العائدة لتجهيزات الفنية والاشراف على تنفيذ الاشغال العائدة لها.

وتتألف من:

- دائرة الدروس الفنية

- دائرة التنفيذ

المادة 18

تتولى دائرة الدروس الفنية درس المتطلبات للاجهزة الجديدة والتمديدات والتعديلات على المنشآت السلكية واللاسلكية ووضع دفاتر الشروط العائدة لهذه الغاية.

المادة 19

تتولى دائرة لتنفيذ تركيب الاجهزة الجديدة وتنفيذ التمديدات والتعديلات على المنشآت السلكية واللاسلكية الاشراف على تنفيذ الاشغال بواسطة الغير.

المادة 20

تتولى مصلحة صيانة الاجهزة صيانة الاجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات والارشاد العائدة للطيران المدني.

وتتألف من:

- دائرة اجهزة الارشاد

- دائرة اجهزة الاتصالات اللاسلكية

- دائرة اجهزة الاتصالات السلكية

- دائرة الاجهزة الكهربائية

- دائرة مراقبة صيانة الاجهزة

المادة 21

تتألف دائرة اجهزة الارشاد من:

- قسم الرادار

- قسم اجهزة الهبوط

- قسم الاجهزة المساعدة

المادة 22

تتألف دائرة اجهزة الاتصالات اللاسلكية من:

- قسم البث

- قسم الالتقاط

- قسم المحطة

المادة 23

تتألف دائرة اجهزة الاتصالات السلكية من:

- قسم التحويل الالي والمبرق الطابع

- قسم الهاتف والاجهزة الحساسة

المادة 24

تتولى دائرة الاجهزة الكهربائية صيانة المولدات الكهربائية وتكييف الهواء والانارة وبصورة عامة جميع المحركات الكهربائية.

المادة 25

تتولى دائرة مراقبة صيانة الاجهزة:

- وضع برامج الصيانة

- تطوير اساليب الصيانة واعداد البرامج التدريبية.

- مراقبة الترددات اللاسلكية

- مراقبة استهلاك المواد

الفصل الثاني: مديرية المطارات

المادة 26

تتألف مديرية المطارات من:

- رئاسة مطار بيروت الدولي

- مصلحة دروس المطارات

المادة 27

تتولى رئاسة مطار بيروت الدولي:

- الاشراف على مختلف شؤون المطار والاجهزة الرسمية العاملة فيه.

- تأمين سلامة المطار وصيانة منشآته

- تأمين اعمال البحث والانقاذ في المطار وجواره

- مراقبة المستثمرين وخدمات الشركات وشؤون التسهيلات للمسافرين والجمهور وحركة الطائرات .

- اصدار بطاقات الدخول الى المنطقة المحرمة وتتألف من:

- دائرة سلامة المطار

- دائرة التسهيلات والحركة

- دائرة الخدمات العامة

- دائرة صيانة المنشآت

المادة 28

تتولى دائرة سلامة المطار شؤون الحراسة والاطفاء والانقاذ والاسعاف وقاعات الشرف وبصورة عامة الاشراف على مختلف الشؤون العائدة لسلامة المطار.

المادة 29

تتألف دائرة التسهيلات والحركة من:

- قسم الحركة

- قسم التسهيلات

المادة 30

يتولى قسم الحركة:

- التدقيق ببيانات الطائرات والملاحين والمسافرين .

- استيفاء رسوم المطارات عند الاقتضاء.

- تأمين الاستعلامات.

- مراقبة الخدمات التي تقدمها شركات الطيران والمؤسسات الاخرى لاستقبال وترحيل الطائرات والمسافرين.

المادة 31

يتولى قسم التسهيلات :

- شؤون المستثمرين

- تحضير بطاقات الدخول الى المنطقة المحرمة

- المساحات

- الهاتف

- شؤون المسافرين

المادة 32

تتولى دائرة الخدمات العامة تشغيل اليات المديرية العامة للطيران المدني وصيانتها وتسجيل ومراقبة الاليات العاملة داخل المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي والاشراف على شؤون التنظيفات وتتألف من:

- قسم الاليات

- قسم التنظيفات

المادة 33

تتولى دائرة صيانة المنشآت اعمال الصيانة العادية للابنية والمدارج وتثبيت الرمول والزراعة ضمن نطاق المطار وعلى الجادة المؤدية اليه ومراقبة بناء المنشآت المصرح بتشييدها للغير والقيام بتنفيذ الاعمال العائدة للتحسينات والتعديلات العادية وتتألف من:

- قسم صيانة المنشآت

- قسم الزراعة

المادة 34

تتولى مصلحة دروس المطارات القيام بالدروس الهندسية العائدة للانشاآت الجديدة والتحسينات والتعديلات ووضع الدراسات التمهيدية لاعمال توسيع المطارات البعيدة المدى وشؤون الارتفاقات .

الفصل الثالث: مصلحة الارصاد الجوية

المادة 35

تتولى مصلحة الارصاد الجوية الاهتمام بقضايا الرصد الجوي ودرس احوال المناخات في مختلف المناطق وتأثير الطقس على شؤون الطيران والاشغال والزراعة والصحة والمياه وغيرها من المجالات وذلك عن طريق:

- مراقبة الاجواء الرصدية

- تحليل المعلومات الرصدية

- تحليل المناخات

- وضع التنبؤات الرصدية وتتألف من:

- دائرة التقديرات

- دائرة المراقبة الرصدية

- دائرة المناخات

المادة 36

تتولى دائرة التقديرات :

- تحضير الخرائط الرصدية.

- وضع التنبؤات الرصدية.

- تأمين التقديرات الرصدية للملاحين الجويين.

وتتألف من:

- قسم التقديرات السطحية والمعلومات الرصدية.

- قسم التقديرات العليا.

المادة 37

تتولى دائرة المراقبة الرصدية مراقبة الاجواء الرصدية السطحية والعليا.

وتتألف من:

- قسم المراقبة السطحية

- قسم المراقبة العليا

المادة 38

تتولى دائرة المناخات احصاء المعلومات المناخية وتحضير المعلومات المطلوبة بهذا الشأن.

وتتألف من:

- قسم المناخات العامة

- قسم المناخات الزراعية والمائية

الفصل الرابع: مصلحة سلامة الطيران

المادة 39

تتولى مصلحة سلامة الطيران:

- مراقبة صلاحية الطائرات والعمليات الجوية.

- تنظيم الامتحانات ومنح وتجديد الاجازات المتعلقة بسلامة الطيران.

- تحضير الانظمة والتعليمات الفنية العائدة للاستثمار الفني للطائرات.

- مسك سجل تسجيل وشطب الطائرات.

- التحقيق في المحافظات لانظمة العمليات الجوية وفي الاعمال الفنية على الطائرات .

- المساهمة في التحقيق في حوادث الطائرات.

وتتألف من:

- دائرة صلاحية الطائرات.

- دائرة الاستثمار الفني للطائرات.

- قسم الاجازات.

المادة 40

تتألف دائرة صلاحية الطائرات من:

- قسم الهياكل

- قسم المحركات

- قسم الاجهزة

الفصل الخامس: مصلحة الابحاث والدراسات

المادة 41

تتولى مصلحة الابحاث والدراسات القيام بالابحاث والدراسات الاقتصادية والادارية العائدة لشؤون الطيران المدني والاشراف على التدريب الفني ووضع المشاريع والبرامج السنوية العامة وتنظيم العلاقات مع المنظمات الدولية. وتتألف من:

- دائرة التدريب الفني

- دائرة المشاريع

- الدائرة الاقتصادية

- دائرة المنظمات الدولية

المادة 42

تتولى دائرة التدريب الفني:

- تحضير برامج التدريب الفني النظري والعلمي

- تنظيم الدورات الدراسية و,الامتحانات الدورية والنهائية.

المادة 43

تتولى دائرة المشاريع بالاضافة الى المهام المحددة في المرسوم رقم 17464 تاريخ 9 ايلول 1964 لدوائر البرامج والمشاريع, دراسة شؤون تنظيم العمل في مختلف مصالح ودوائر المديرية العامة للطيران المدني.

المادة 44

تتولى الدائرة الاقتصادية وضع الدراسات الاقتصادية عن تطور الاستثمار الاقتصادي للمطارات المدنية وشؤون الاحصاء. وتتألف من:

- قسم الدروس الاقتصادية

- قسم الاحصاء

المادة 45

تتولى دائرة المنظمات الدولية تنسيق العلاقة بين المديرية العامة للطيران المدني والمنظمات الدولية التي لها علاقة بها والاشراف على تنفيذ الانظمة الدولية من قبل المصالح والدوائر المعينة وتأمين اصدار النشرات الفنية.

الفصل السادس: مصلحة النقل الجوي

المادة 46

تتولى مصلحة النقل الجوي:

- تحضير الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي.

- تحضير الاتفاقات الجوية الثنائية وتراخيص النقل العارض .

- مراقبة تنفيذ انظمة النقل الجوي.

وتتألف من:

- دائرة الدراسات.

- دائرة الاتفاقيات الدولية.

الفصل السابع: الديوان

المادة 47

يتألف الديوان من:

- القسم الاداري

- قسم القضايا

- قسم الدراسات القانونية

- قسم المحاسبة

- قسم الواردات

- قسم التموين والمخازن

- قسم النشرة

المادة 48

يتولى القسم الاداري القلم والمحفوظات وشؤون الموظفين.

المادة 49

يتولى قسم الدراسات القانونية شؤون قوانين الطيران الدولية والوطنية.

المادة 50

تحدد ملاكات المديرية العامة للطيران المدني وفقا للجدول الملحق رقم واحد.

المادة 51

تعدل شروط التعيين للوظائف الفنية والادارية الخاصة في المديرية العامة للطيران المدني وفقا للجدول الملحق رقم 2

المادة 52

يعدل سلم رتب ورواتب الموظفين الفنيين والحراس في المديرية العامة للطيران المدني وفقا للجدول الملحق رقم 3

المادة 53

تؤلف لجنة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل من موظفي المديرية العامة للطيرن المدني يراسها المدير العام ويتمثل مجلس الخدمة المدنية فيها بمندوبين عنه ومهمتها درس الشهادات التي يحملها المرشحون لاشغال الوظائف التي تطلب حيازة شهادات خاصة في المديرية العامة للطيران المدني ومدى انطباقها على المستوى المطلوب والاختصاص المحدد في شروط التعيين الواردة اعلاه.

المادة 54

لا يثبت الموظفون المتمرنون الذين يعينون في الوظائف الفنية دون ان يكونوا حائزين على شهادات خاصة ما لم يتموا بنجاح دورة تدريبية في المدرسة الفنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني تحدد مدتها وبرامجها بقرار من مدير عام الطيران المدني.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8941 تاريخ 25/09/1974, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 55

يمكن لمدير عام الطيران المدني ان يخضع موظفي المديرية العامة للطيران المدني لدورات تدريبية, كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 56

يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع طيارين وميكانيكيين ملاخين لبنانيين لاشغال وظائف قسم الاستثمار الفني للطائرات في مصلحة سلامة الطيران بصورة مؤقتة وبموجب عقد ولمدة محددة.

المادة 57

تجري مباراة خاصة للتعيين في الملاك الفني في كل رتبة من الفئة الرابعة ولا يحق للموظفين ضمن هذه الفئة اذا كانت تشتمل على اكثر من رتبتين الاشتراك سوى في المباراة المؤهلة للتربية التي تعلو رتبتهم مباشرة.

المادة 58

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 59

: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

اهدن في 26 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا