The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 In force

المادة 23

المادة 23

آ - لا يجوز تعيين المستخدمين والعمال غير الداخلين في الملاك والذين يشغلون وظائف موقتة في الاستثمار, لمدة تزيد عن 180 يوما غير قابلة التجديد, ولا يجوز ان يفوق عددهم 10% من عدد المستخدمين والعمال الداخلين في الملاك, ويعينون بامتحان او بدون امتحان بقرار من المدير العام.

تبلغ قرارات التعيين على سبيل العلم ان مجلس الخدمة المدنية الذي يحق له الاعتراض في مهلة ثمانية ايام تلي تبلغ القرار وفي هذه الحال يجب صرف المستخدم او العامل. يتم تعيين هؤلاء المستخدمين والعمال اما في وظائف موقتة غير ملحوظة. واما لاشغال وظائف شاغرة في الملاك بصورة موقتة.

ب - يعين المستخدمون والعمال غير الداخلين في الملاك والذين يشغلون وظائف موقتة في اعمال التأسيس من قبل المدير العام او رؤساء الوحدات الذين يفوضهم المدير العام لهذه الغاية.

المادة 23 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244911/article/23/