المادة 26
يحق لمصلحة كهرباء لبنان ان تجري على الطرقات العامة وعلى متفرعاتها جميع الاشغال اللازمة لتركيب وصيانة المنشآت . وتستفيد في تنفيذ هذه الاشغال على الاملاك الخاصة من حقوق الارتفاق الموضوعة لصالح اصحاب الامتياز بموجب القرار رقم 145/S تاريخ 11 حزيران 1925 المتعلق بنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي وبموجب القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926 المتعلق باستعمال مياه الاملاك العامة.
وتستفيد ادارات الدولة التي تقوم بمشاريع وانشاءات كهربائية من هذه الحقوق ايضا.