The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 125

المادة 125

مادة 125: لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من رسوم وبين ما يستحق له على البلدية من ديون. يمكن للمحتسب المختص ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من اصل ما قد يستحق له على البلدية من ديون. كما انه لا يجوز للمؤسسات العامة او الخاصة التي تتولى استيفاء علاوات لصالح البلديات وما قد يترتب لها بذمة البلديات , وتلغى جميع النصوص المخالفة لذلك.

المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/125/