All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 68 05/08/1967

الرسوم البلدية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
68
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1967, p. 1352-1372
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 by قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 from 18/08/1988
Amended by
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (the text)
قانون رقم 11 تاريخ 21/12/1979 (Art. 81)
مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 12/04/1977 (Art. 7)
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977 (Art. 120)
قانون منفذ بمرسوم رقم 5191 تاريخ 23/03/1973 (Arts. 68, 82 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969 (Art. 48)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969 (Art. 48)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
163
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي المرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية ويرعى اصول تصفيتها وتحصيلها واجراء الملاحقة بشأنها.

المادة 2

مادة 2: تشتمل هذه الرسوم والعلاوات والتعويضات على ما يأتي: 1- رسم على القيمة التأجيرية. 2- رسم على امكنة الاجتماع واندية المراهنات . 3- رسم على الاعلان 4- رسم اشغال الاملاك العمومية البلدية. 5- رسم على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة. 6- رسم على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة. 7- رسم ترخيص بالبناء. 8- رسوم المجارير والارصفة 9- رسوم على اعطاء البيانات والدروس الفنية. 10- رسم الذبيحة. 11- رسم على المزايدات 12- رسم على احتراف المهن بالتجول. 13- رسم معاينة اصحاب الحرف . 14- علاوات مختلفة على بعض الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة. 15- علاوات على قيمة الخدمات التي تقدمها او تؤديها المؤسسات العامة او الخاصة. 16- التعويض الناشيء عن التحسين.

المادة 3

مادة 3: تتولى كل بلدية تصفية وتحصيل واجراء الملاحقة بشأن الرسوم والتعويض الناشىء عن التحسين ضمن نطاقها البلدي.

المادة 4

مادة 4: ان الرسوم والتعويض الناشيء عن التحسين تعود بكاملها مع الغرامات والجزاوات المفروضة بشأنها لصندوق البلدية التي فرضت ضمن نطاقها, ويعود حاصل المفروض منها خارج النطاق البلدي لصندوق التجهيز البلدي.

الباب الثاني: الحكام المتعلقة بالرسوم

المادة 5

مادة 5 : يفرض على شاغلي الابنية رسم على القيمة التأجيرية.

المادة 6

مادة 6: يقصد بكلمة "الرسم", اينما وردت في هذا الفصل, الرسم على القيمة التأجيرية. يقصد بكلمة "ابنية", اينما وردت في هذا الفصل, الابنية وما هو في حكمها. ويعتبر بحكم الابنية: 1- اقسام الابنية. 2- المركبات البحرية او البرية وسواها من الاشياء او التركيبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها. 3- الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء اكانت ملحقة بالابنية او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة

المادة 7

مادة 7: تحدد المعدلات السنوية للرسم كما يلي: أ - الابنية المستعملة للسكن. 3 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يتراوح بين ليرة لبنانية ليرة واحدة و 500 4 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 500 ليرة ولا عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد يتجاوز 2000 عن ليرة لبنانية 2000 ليرة ولا يتجاوز 4000 7 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية 4000 ولا يتجاوز 8000 10 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 8000 ليرة لبنانية ب - الابنية المستعملة لغير السكن ولغايات استثمارية 5 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يتراوح بين ليرة لبنانية ليرة واحدة و500 6 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 500 ليرة ولا يتجاوز 2000 7 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 2000 ليرة ولا يتجاوز 5000 9 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 5000 ليرة ولا يتجاوز 10000 11 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 10000 ليرة لبنانية.

المادة 8

مادة 8: يفرض الرسم على اساس مجموع القيمة التاجيرية الحقيقية او المقدرة.

المادة 9

مادة 9: يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المؤجر من المستاجر نقدا او على شكل منفعة. وتشمل على الاخص وعلى سبيل التعداد لا الحصر ما يلي: 1- بدلات الايجار الاساسية بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال واجهات البناء او اسطحة او التركيبات المقامة عليه. 2- بدلات الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر كالتدفئة والتبريد والماء الساخن وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها. 3- قيمة المنافع التي يحصل عليها المؤجر من المستأجر. 4- القيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات باستثناء تجهيزات وآليات المحلات الصناعية. 5- قيمة الاعباء التي تترتب على المؤجر ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات الاصلاحات الكبرى ونفقات الاشغال التكميلية التي تجعل البناء اكثر صلاحية للاستعمال واقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤوليتها على المالك.

المادة 10

مادة 10: تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في اي من الحالات التالية: 1- عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية. 2- عدم وجود عقد ايجار مسجل او بحكم المسجل للابنية المؤجرة. 3- وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء. 4- اشغال البناء من قبل المالك. 5- اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.

المادة 11

مادة 11: تراعى في تقدير القيمة التأجيرية الاصول التالية: 1- تعتمد اساسا للتقدير قيمة بدل الايجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر اذا امكن معرفتها والتثبت من صحتها 2- اما اذا تعذر ذلك فتقدر القيمة التأجيرية.

المادة 12

مادة 12: يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان او مالكا. ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء, مالكا كان او مستأجرا بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة او غير مفروشة على اساس فصلي او شهري, او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفة او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها) وذلك ايا كانت مدة التصرف وشكله.

المادة 13

مادة 13: ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها اشغال البناء ويستوفى عن مدة الاشغال ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.

المادة 14

مادة 14: على مالك العقار ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء اشغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال او تبديل في الشاغلين وذلك في خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل. ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية - رقم العقار وموقعه. - محل اقامة المالك. - اسم الشاغل ومحل اقامته. - وجهة استعمال البناء. - بدل الايجار المتفق عليه, او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل. - مدة الايجار. ويعتبر العقد المسجل خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل بمثابة الاعلام المطلوب .

المادة 15

مادة 15: تنظم كل بلدية سجلا اساسيا تدون فيه المعلومات التالية: أ - ارقام العقارات بحسب تسلسل محاضرها في المناطق الممسوحة وارقام تسلسل خاص في المناطق غير الممسوحة. ب - المنطقة العقارية والشارع ورقمه. ج - اسماء المالكين ومحل اقامتهم. د - محتويات كل عقار والتفصيل. هـ- ارقام التكليف . و - اسماء الشاغلين. ز - قيم عقود الايجار. على ان تبقى هذه المعلومات , بعد ادخال التعديلات المقتضاة عليها, مطابقة لواقع العقار وشاغليه في كل آن.

المادة 16

مادة 16: تخضع امكنة الاجتماع واندية المراهنات لرسم ترخيص ورسم استثمار يقصد بامكنة الاجتماع واندية المراهنات على سبيل التعداد ولا الحصر ما يلي: - امكنة الاجتماع: آ - المؤسسات السياحية1- المؤسسات الفندقية (الفنادق, البنسيونات , النزل, الموتيلات , الشاليهات , بيوت الشباب , الدور, الغرف المفروشة,). 2- المراقص (الملاهي- النوادي الليلية الستريوهات ). 3- الكازينوهات 4- الحانات (البارات ). 5- السناك بار. 6- المطاعم. 7- المقاهي. 8- صالات الشاي والحلويات . ب - سائر بقية امكنة الاجتماع 1- دور السينما والمشاهد والمسارح. 2- امكنة السباحة, الحمامات البحرية, امكنة الاستحمام (سونا وغيرها) 3- وكل مكان اجتماع مشابه. - اندية المراهنات : 1- اندية سباق الخيل 2- اندية صيد الحمام. 3- اندية سباق الحيوانات المختلفة.

المادة 17

مادة 17: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء رخصة تأسيس المكان والنادي. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام خاصة واردة في المادتين 21 و22 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 18

مادة 18: يحدد الرسم على امكنة الاجتماع واندية المراهنات ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: 1- رسم الترخيص : حد اقصى حد ادنى

- امكنة الاجتماع 1000 50 ليرة لبنانية - اندية المراهنات 3000 500 ليرة لبنانية 2- رسم الاستثمار: حد اقصى حد ادنى

- امكنة الاجتماع: المؤسسات البندقية 100 5 ليرة لبنانية المراقص 5000 200 ليرة لبنانية الكازينوهات 15000 1000 ليرة لبنانية الحانات (البارات ) 1500 100 ليرة لبنانية السناك بار 1500 100 ليرة لبنانية المطاعم 1500 50 ليرة لبنانية المقاهي 1500 50 ليرة لبنانية صالات الشاي والحلويات 1000 50 ليرة لبنانية دور السينما والمشاهد والمسارح 15000 1000 ليرة لبنانية امكنة السباحة, الحمامات البحرية, امكنة الاستحمام 10000 100 ليرة لبنانية

المادة 19

مادة 19: ان حدود رسم الاستثمار المبنية اعلاه للمؤسسات الفندقية هو عن كل غرفة نوم وملحقاتها مهما كانت وتعددت في نطاق المؤسسة.

المادة 20

مادة 20: ان مقدار رسم الترخيص او رسم الاستثمار على المؤسسات السياحية المحدد اعلاه يشمل كافة الرسوم المفروضة على مختلف نشاطاتها, مهما تعددت تلك النشاطات ما عدا رسوم دور السينما واندية المراهنات التي تطبق عليها علاوة الرسوم الخاصة بها.

المادة 21

مادة 21: يحدد رسم الاستثمار لاندية المراهنات عن كل حفلة ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى 1000 حد ادنى 50 ل. ل.

المادة 22

مادة 22: يضاف على كل تذكرة من تذاكر الدخول الى اندية المراهنات رسما قدره 100 مائة غرشا لبنانيا على تذكرة الدخول الدرجة الاولى و 50 خمسون غرشا لبنانيا على تذكرة الدخول الدرجة الثانية و 25 خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على تذكرة الدخول الدرجة الثالثة وما بعدها. ويستوفى 50 خمسون غرشا لبنانيا في اندية المراهنات التي لا يوجد فيها درجات . يحصل هذا الرسم بواسطة دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية ويؤدى حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها النادي او الى صندوق التجهيز البلدي للاندية الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 23

مادة 23: يخضع الاعلان على اختلاف انواعه وطبيعته وماهيته لرسم ترخيص ورسم استثمار. ويقصد بالاعلان كل ما يستعمله المكلف لتشويق الجمهور او التعريف عن مؤسسته ايا كانت الاساليب والوسائل المستعملة لهذه الغاية.

المادة 24

مادة 24: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية او على شاشة او شريط في اي مكان آخر يؤخذ بعين الاعتبار لفرض رسم الاستثمار تاريخ حصول الاعلان.

المادة 25

مادة 25: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 10 1 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة حد اقصى حد ادنى 15 2 ليرة لبنانية

المادة 26

مادة 26: يحدد رسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 20 5 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة 10 30 ليرة لبنانية

المادة 27

مادة 27: يستوفى رسم الاستثمار عن الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية او على شاشة او شريط في اي مكان اخر بصورة مقطوعة عن كل اسبوع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 15 1 ليرة لبنانية يعتبر كسور الاسبوع اسبوعا كاملا.

المادة 28

مادة 28: يخضع اشغال الاملاك العمومية او قسم من مداها الهوائي لرسم ترخيص ولرسم اشغال, يكون اشغال المدى الهوائي للاملاك العمومية بالمظلات والستائر او سواها من الاجهزة الواقية من المطر او الشمس بشرط ان تكون مرتبطة بمركز ثابت .

المادة 29

يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة.

ويستوفى رسم "الاشغال سنويا, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.

يعتبر تاريخ اعطاء الرخصة تاريخا صحيحا لبدء التكليف

برسم الاشغال.

المادة 30

مادة 30: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 50 10 ليرة لبنانية

المادة 31

مادة 31: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية المرتبطة بمراكز ثابتة من الاملاك الخاصة على اساس المساحة المشغولة والقيمة التأجيرية المقدرة لها. تقدر القيمة التأجيرية للاملاك العمومية المشغولة بالاستناد الى القيمة التأجيرية للمركز الثابت الذي ترتبط به. ويحدد رسم الاشغال للاملاك العمومية المرتبطة بمركز ثابت ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: - الاشغال الارضي حد اقصى حد ادنى 50 % 15 % من القيمة التأجيرية المقدرة - اشغال المدى الهوائي 3 % 1 % من القيمة التأجيرية المقدرة

المادة 32

مادة 32: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية غير المرتبطة بمركز ثابت من الاملاك الخاصة عن كل متر مربع او كسوره ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 20 2 ليرة لبنانية

المادة 33

مادة 33: يجوز للمجالس البلدية ان تستوفي رسم عن وقوف عابر في الاملاك العمومية يحدد المجلس البلدي مدة الوقوف ونوع السيارات المسموح لها بهذا الوقوف معدلات الرسم عند الاقتضاء او الطريقة التي يحصل بها.

المادة 34

مادة 34: تخضع محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة لرسم ترخيص بالانشاء ورسم استثمار. يشمل هذان الرسمان المؤسسات التي تستعمل اجهزة توزيع لاعمالها الخاصة.

المادة 35

مادة 35: يستوفى رسم الترخيص بالانشاء مرة واحدة لدى صدور قرار الترخيص بانشاء المحل او المحطة, ويستوفى رسم الاستثمار سنويا عن كل عداد في اجهزة التوزيع يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.

المادة 36

مادة 36: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 1000 100 ليرة لبنانية

المادة 37

مادة 37: يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 50 ليرة لبنانية

المادة 38

مادة 38: يخضع الترخيص لاستعمال واستثمار محركات في المؤسسات الصناعية المصنفة لرسم ترخيص ورسم استثمار يشمل هذان الرسمان المحركات المستعملة لمصاعد المباني.

المادة 39

مادة 39: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا. يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.

المادة 40

مادة 40: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 25 ليرة لبنانية

المادة 41

مادة 41: يحدد رسم الاستثمار عن كل حصان في كل محرك ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 10 2 ليرة لبنانية ويعتبر كسور الحصان الواحد في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا.

المادة 42

مادة 42: يفرض لدى اعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوى اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله وعن كل طابق سفليا كان او ارضيا او علويا رسم نسبي قدره: - 1،50 % واحد ونصف بالمئة من ثمن المبيع للمتر المربع من ارض العقار الذي يقام فيه البناء اذا كان هذا الثمن لا يتجاوز المئة ليرة لبنانية. 1،75 واحد وثلاثة ارباع بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئة ليرة لبنانية ولا يتجاوز المئتي ليرة لبنانية. 2،0 % اثنان بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئتي ليرة لبنانية ولا يتجاوز الالف ليرة لبنانية. 2،0 % اثنان بالمئة عن الالف ليرة لبنانية الاولى من الثمن المذكورة اذا كان يتجاوز الالف ليرة لبنانية مضافا اليه اثنان بالالف عن كل ما يتجاوز الالف ليرة لبنانية.

المادة 43

مادة 43: تدخل مساحة بيوت الدرج والفراندات والخرجات المقفلة والاسطحة المسقوفة (سقف سد او مثقب مركز على اعمدة) في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسم. لا تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم غرف مكنات المصعد, خزانات المياه والرفارف .

المادة 44

مادة 44: يخضع لرسم مقطوع قدره 10 عشر ليرات لبنانية كل من الاشغال التالية: - ترميم الابنية الموجودة الذي لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية) - اقامة التصاوين

المادة 45

مادة 45: تخضع لعشر رسم الترخيص بالبناء المتختات المحدثة في الابنية الموجودة او المراد بناؤها على جزء او كامل مساحة المخازن والمستودعات والمكاتب على ان تكون هذه المتختات ضمن هذه الامكنة وتابعة لها وان يولج اليها من داخلها فقط. تستثنى الادراج المؤدية الى تلك المتختات من الرسم المذكورة.

المادة 46

مادة 46: لا تخضع لرسم الترخيص بالبناء اعمال التجديد او الترميم التالية: - تغيير البلاط والاجهزة الكهربائية والصحية. - تغيير الورقة, التلبيس والدهان والطرش

المادة 47

مادة 47: يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 5 % خمسة بالمئة لقاء استعمال الاملاك والمنشاات العامة.

المادة 48

مادة 48: يضاف الى رسم الترخيص بالبناء: في بيروت : 10 %- عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء توزع كما يلي: 1 % واحد بالمئة لمتحف مدينة بيروت ( متحف نقولا ابراهيم سرسق) 9 % تسعة بالمئة للصندوق المستقل للابنية المدرسية. في سائر المناطق باستثناء بيروت : 10 % عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص بكاملها للصندوق المستقل للابنية المدرسية.

المادة 49

مادة 49: تلغى الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 (انشاء صندوق تقاعد للمهندسين) وتستبدل بالنص التالي: " واحد بالمئة يضاف على رسم الترخيص بالبناء يستوفى لدى اعطاء الرخصة"

المادة 50

مادة 50: يفرض على الابنية: - رسم انشاء مجارير ورسم اخر لصيانتها - رسم انشاء ارصفة ورسم اخر لصيانتها ويقصد بالابنية كل بناء يوجب القانون تجهيزه بمنتفعات صحية.

المادة 51

مادة 51: تعتبر رسوم المجارير والارصفة عبئا على العقار تلحق به الى اية يد ينتقل.

المادة 52

مادة 52: يستوفى رسما انشاء مجارير وارصفة لدى اعطاء كل ترخيص ببناء او باضافة بناء او باعادة بناء او لدى امكانية الاستفادة فنا منها. يفهم بامكانية الاستفادة منها اي عندما تصبح الدروس ناجزة بموجب القوانين. يستوفى رسما صيانة المجارير والارصفة سنويا

المادة 53

مادة 53: حددت رسوم المجارير والارصفة كما يلي: رسم انشاء المجارير 1،50 ليرة واحدة ونصف ليرة لبنانية عن كل متر مربع من مساحة البناء الخاضعة لرسم الترخيص بالبناء رسم انشاء الارصفة 0،25 ربع ليرة لبنانية عن كل متر مربع من مساحة البناء الخاضعة لرسم الترخيص بالبناء رسم صيانة المجارير 1 % واحد بالمئة من قيمة الايرادات المقدرة للبناء سواء أكان شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل. رسم صيانة الارصفة 0،1 % واحد بالالف من قيمة الايرادات المقدرة للبناء سواء اكان شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل.

المادة 54

مادة 54: تحدد مطارح رسوم المجارير والارصفة كما يلي: 1- الابنية: القائمة او التي ستشاد, لرسمي صيانة المجارير والارصفة. 2- الابنية القائمة او التي ستشاد لرسم انشاء ارصفة. 3- الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة, والابنية التي ستشاد لرسم انشاء مجارير. وكذلك الابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964, وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 55

مادة 55: يعتبر تاريخ انجاز الدروس تاريخا صحيحا لتصفية رسوم المجارير والارصفة.

المادة 56

مادة 56: يفرد في قسم النفقات من موازنة كل بلدية, حيث لا مجارير او لا ارصفة بند خاص تلحظ فيه الاموال المحصلة لاستعمالها في انشاء مجارير وارصفة.

المادة 57

مادة 57: يقسط رسما انشاء مجارير وارصفة اللذين يصفيان على الابنية القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على ثلاث سنوات .

المادة 58

مادة 58: يستوفى رسم قدره /10/ عشر ليرات لبنانية في كل من الحالات التالية: - اعطاء بيان لمسطح تخطيط كل عقار. - اعطاء بيان عن مستويات (شقلات ) كل عقار - اعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية او احدهما لكل عقار - لقاء التدقيق في كل طلب فرز.

المادة 59

مادة 59: يستوفى عن كل حيوان يذبح في النطاق البلدي رسم يحدد كما يلي: 1،50 عن كل خروف او حمل او عنزة او جدي. 3،00 عن كل عجل او بقرة او ثور وزنه 75 كيلو غراما او اقل. 4،00 عن كل عجل او بقرة او ثور اكثر من 75 كيلو غراما. 7،00 عن كل خنزير. 5،00 عن كل جاموس او جمل او حصان

المادة 60

مادة 60: يستوفى رسم معاينة على اللحوم المستوردة بقصد البيع من خارج النطاق البلدي قدره /5/ خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام, ما لم تكن تلك اللحوم قد اخضعت للرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 61

مادة 61: تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لرسم نسبي قدره /2،50/ بالمئة من ثمن البيع.

المادة 62

مادة 62: على كل من يرغب في اجراء بيع بالمزايدة ان يعلم البلدية عن تاريخ البيع ومكانه. توفد البلدية مندوبا عنها او اكثر لحضور المزايدة. يفرض هذا الرسم على الشاري, ويستوفى بواسطة الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجرى المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.

المادة 63

مادة 63: يخضع الترخيص باحتراف المهن بالتجول الى رسم سنوي قدره ثلاث ليرات لبنانية. يرفع هذا الرسم الى ثلاثة اضعافه في حال استعمال مركبات او عجلات . ويرفع الى عشرة اضعافه اذا كانت المركبات او العجلات آلية.

المادة 64

مادة 64: يستوفى الرسم من محترفي المهن بالتجول, عند طلب الترخيص .

المادة 65

مادة 65: تخضع معاينة اصحاب الحرف صحيا لرسم قدره ثلاث ليرات لبنانية.

المادة 66

مادة 66: يستوفى الرسم لدى كل معاينة صحية.

الباب الثالث: احكام تتعلق بالعلوات المختلفة على بعض الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة

المادة 67

مادة 67: تفرض الدولة وتستوفى, لحساب جميع البلديات , العلاوات المختلفة المبنية في المواد التالية: 1- تضاف الى ضريبة الاملاك المبنية النسبية علاوة قدرها /3 %/ ثلاثة بالمئة. وتضاف الى اصل ضريبة الاملاك المبينة التصاعدية علاوة قدرها /10 %/ عشرة بالمئة وتستوفى العلاوات نفسها خارج النطاق البلدي على ان ينفق حاصلها على انعاش القرى التي ليس لها بلديات . 2- تضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية علاوة قدرها /15 % خمسة عشر بالمئة. 3- تضاف الى رسم "الانتقال على التركات والوصايا والهبات ", باستثناء الرسم على الاوقاف الدينية والخيرية, علاوة /10 %/ عشرة بالمئة. 4- تضاف الى جميع رسوم الفراغ والانتقال العقارية, مقطوعة كانت او نسبية, علاوة قدرها /50 %/ خمسة بالمئة. 5- تضاف الى رسوم المواد الملتهبة علاوة تحدد كما يلي: 4 قروش عن كل ليتر بنزين 2 قرشان عن كل ليتر كاز

المادة 68

Amended 05/04/1973

تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 5191 تاريخ 23/03/1973, art. 1 · as the amending text publishes it

    تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.

المادة 69

مادة 69: تستوفي ادارة الجمارك ايضا لحساب جميع البلديات , بالاضافة الى رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة السابقة, العلاوات التالية: مقدار العلاوة نوع المستوردات

30 قرشا عن كل ليتر من البيرة على مختلف انواعها واشكالها 50 قرشا عن كل ليتر من النبيذ على مختلف انواعه واشكاله. 200 قرش عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او- ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, والمشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية التي تقل درجتها الكحولية عن 25 درجة مئوية (شامبانيا, جن, ويسكي, الخ...) 250 قرشا عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او- ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, المشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية, التي تتراوح درجتها بين 25 و35 درجة مئوية (شامبانيا, جن, ويسكي الخ...). 300 قرش عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او- ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, والمشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية, التي تزيد درجتها الكحولية عن 35 درجة مئوية. 10 قروش عن كل ليتر من الكحول معطلة كانت او غير معطلة 1 قرش واحد عن كل ربع ليتر من المياه المعدنية والليموناضة والمياه الغازية المعطرة ومشروبات اخرى غير كحولية. 5 قروش عن كل كيلو صافي من اللحوم والاسماك على مختلف اشكالها سواء اكانت طازجة او مملحة او مدخنة او معلبة او محفوظة بشكل آخر, بما فيها ذوات القشور والحيوانات الرخوة وغيرها بدون استثناء.

المادة 70

مادة 70: تضاف الى الرسوم التي تستوفيها الدولة عن جميع المعاملات العائدة للسيارات الخاصة سواء اكانت للسياحة او للشحن او الاوتوبيس , لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها (35 %) خمسة وثلاثون بالمئة.

المادة 71

مادة 71: يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة, لحساب جميع البلديات , رسم قدره (6 %) ستة بالمئة من قيمة الاقساط. تتولى شركات الضمان استفاء الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل سنة الى الخزينة الدولة مرفقا ببيان مفصل بقيمة الاقساط.

الباب الرابع: في العلوات على قيمة الخدمات التي تقدمها او تؤديها المؤسسات العامة او الخاصة

المادة 72

مادة 72: يفرض على المشتركين بالهاتف علاوة قدرها (10 %) عشرة بالمئة من قيمة اجور المخابرات وبدلات الاشتراك. تتولى ادارة الهاتف تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك, او الى صندوق التجهيز البلدي فيما عني الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 73

مادة 73: يفرض على المشتركين بالكهرباء علاوة قدرها (10 %) عشرة بالمئة عن كل ما يزيد عن العشر ليرات من قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا. تخفض النسبة المئوية لهذه العلاوة الى نصفها عن الطاقة المستهلكة في الصناعة. تتولى مصالح ومؤسسات الكهرباء تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها, مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك او الى صندوق التجهيز البلدي فيما عني الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 74

مادة 74: يفرض على التبغ والتنباك المعد للاستهلاك الداخلي, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /5/ خمسة قروش عن كل علبة سجاير وعن كل رزمة من التبغ المفروم او التنباك وعن كل سيكار عندما لا يقل ثمن كل منها عن /75/ قرشا. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها في نهاية كل سنة الى خزينة الدولة.

المادة 75

مادة 75: يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون علاوة لحساب جميع البلديات , قدرها /3 %/ ثلاثة بالمئة من اجور الاعلان التي تستوفيها شركة التلفزيون. تتولى الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية تصفية هذه العلاوة. وتتولى شركة التلفزيون تحصيلها من اصحاب الاعلانات او المتعهدين وتأدية حاصلها شهرا فشهرا الى خزينة الدولة.

المادة 76

مادة 76: يفرض عن كل زجاجة او وعاء من السوائل المرطبة المعدة للاستهلاك الداخلي والمعبأة محليا, لحساب جميع البلديات علاوة قدرها نصف قرش عن كل زجاجة او وعاء. ويقصد بالسوائل المرطبة مركبات السودا او الكولا ومشتقاتها وما شابهها. تتولى دائرة ضريبة الدخل في بيروت والدوائر المالية الاقليمية في باقي المحافظات تصفية العلاوة المشار اليها مرة كل ثلاثة اشهر كما تتولى استيفاءها فور تصفيتها, دوائر التحصيل المختصة في وزارة المالية.

الباب الخامس: في التعويض الناشىء عن التحسين

المادة 77

مادة 77: تستوفى قيمة التعويض الناشىء عن التحسين وفقا لاحكام القانون المتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة.

المادة 78

مادة 78: تستوفى عن كل عقار يطالب مالكوه بتحديد تعويض المساهمة اللاحقة بعقارهم من اصحاب الاملاك المقابلة, رسم قدره خمسون ليرة لبنانية يدفع لدى تقديم الطلب .

الباب السادس: الاحكام المتعلقة بالاعفاء

المادة 79

مادة 79: يعفى من الرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية: 1- الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة لها. 2- البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة لها.

المادة 80

مادة 80: يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية: 1- الاشغال لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها. 2- الاشغال لادارة شؤون الطوائف او لاقامة احتفالاتها واستقبالاتها في المناسبات . 3- الاوقاف الدينية عن اشغالها لاعمالها الخيرية المباشرة. 4- الجمعيات الخيرية المعترف بها التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية. 5- المياتم والمشاغل والخلايا الاجتماعية ومآوى العجزة والاندية الرياضية ومعاهد التعليم شرط ان تتولاها جمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها تمارس فعلا الاعمال الخيرية. 6- المستشفيات والمستوصفات التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية وتتوفر فيها الشروط العامة والخاصة التي فرضتها وزارة الصحة العامة لامكانية التعاقد معها. 7- البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية او القنصلية شرط المعاملة بالمثل. 8- منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها اي المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء وامناء سر الوفود.

المادة 81

مادة 81: تعفى منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وكذلك كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية, من: - رسم الاعلان. - رسم الترخيص بالبناء. - رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري - رسم على اعطاء البيانات والدروس الفنية. - التعويض الناشيء عن التحسين.

المادة 82

مادة 82: تعفى منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها من العلاوات المختلفة على بعض الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة لحساب البلديات وكذلك من العلاوات على قيمة الخدمات التي تقدمها او تؤديها المؤسسات العامة او الخاصة.

المادة 83

مادة 83: تعفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسم المرفأ شرط المعاملة بالمثل.

الباب السابع: في اصول طرح الرسم

المادة 84

مادة 84: يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. لاجل تحديد مقدار الرسم على المؤسسات السياحية يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تحددها وزارة السياحة.

المادة 85

مادة 85: ان الرسوم التي تستوفى لمرة واحدة تفرض بموجب امر قبض . واما الرسوم التي تستوفى سنويا, فتفرض بموجب جداول تكليف .

المادة 86

مادة 86: يصدر امر القبض رئيس الوحدة المختصة التي تتولى اعداد الترخيص , وتنظم جداول التكليف الوحدة المختصة التى تتولى طرح الرسوم ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه.

المادة 87

مادة 87: تنظم جداول التكليف في بدء كل سنة على اساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه في 31 كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 88

مادة 88: يفرض رسم الاستثمار او الاستعمال او الاشغال موضوع الرسوم المنصوص عليها في الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس , على صاحب الترخيص .

المادة 89

مادة 89: لاجل فرض رسم الترخيص بالبناء تؤلف لجنة خاصة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومن القائمقام في خارج النطاق البلدي, قوامها: احد اعضاء المجلس البلدي او الاختياري رئيسا - رئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية او من ينتدبه عضوا - رئيس الوحدة الهندسية في البلدية او ممثل عن المديرية العامة للتنظيم المدني عضوا وذلك لتخمين ثمن المبيع للمتر المربع من ارض العقار موضوع البناء.

الباب الثامن: اصول تحصيل الرسوم البلدية

المادة 90

مادة 90: يجري تحصيل الرسوم على اساس جداول تكليف او اوامر قبض . يعلن في الصحف والاذاعة عن وضع جداول التكليف الاساسية موضع التحصيل فور النشر في الجريدة الرسمية, ويبين في الاعلان تاريخ هذا النشر.

المادة 91

مادة 91: ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه او على اجراءات التنفيذ لا يوقف التحصيل سواء كان المرجع المقدم اليه الاعتراض اداريا ام قضائيا.

المادة 92

مادة 92:

يؤدى مبدئيا الرسم دفعة واحدة في خلال شهرين:

1- ان تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول

التكليف الاساسية في التحصيل على ان يجري الاعلان في

الوقت نفسه على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف

اليومية, وان يلصق الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب

المحتسب المختص وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن,

وفي الساحات العامة في القرى بواسطة مخاتيرها على ان لا تقل

مدة هذا الالصاق عن اسبوع.

2- من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم الى المكلف

بصورة شخصية.

المادة 93

مادة 93: تبدأ مهلة الشهرين, المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي, اما لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي او امر الضم, وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة, وذلك ايا كان عدد ايام كل شهر. واذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة, مددت حكما الى اول يوم عمل يليه.

المادة 94

مادة 94: يمكن, في حالات خاصة يعود تقديرها للبلدية, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا, بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات الآتية: 1- اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه. 2- عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا. 3- عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 95

مادة 95: ان المبالغ التي لم تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة 92 من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تترتب غرامة التأخير على القيمة التي لم تسدد من الرسم, ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة. تعفى من غرامة التأخير مختلف الرسوم المدورة التي يتم تسديدها لغاية يوم 31 كانون الاول سنة 1967.

المادة 96

مادة 96: تجبى الرسوم في ضمن النطاق البلدي, وتحمل الى الصندوق في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية الرسوم, ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 97

مادة 97: تسدد الرسوم اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي. يعتمد في تحديد تاريخ الدفع التاريخ المبين في ايصال الجابي, او ايصال الصندوق, او الحوالة البريدية. واذا تم الدفع بواسطة شك مصرفي, او اية وسيلة دفع مصرفية اخرى, فيعتمد تاريخ التسليم او الايداع في البريد المضمون فيما يتعلق بالشك. وتاريخ ابلاغ المحتسب المختص في ما يتعلق بوسائل الدفع الاخرى.

المادة 98

مادة 98: على المحتسب المختص ان يوجه انذار عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية الى ما بعد انتهاء مدة الحسم المنصوص عليها في المادة اعلاه. ينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام, ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول. تلصق نسخ الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحسب المختص , وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن, وفي الساحات العامة في القرى بواسطة المخاتير, اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار او في حالة غيابه, يلصق هذا الانذار على باب محل اقامة المكلف او محل عمله, وفي مكاتب المحتسبين المختصين, وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.

المادة 99

مادة 99: اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص : - اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني. - واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه. يتبع في القاء الحجز على اموال المكلف او الاموال الموروثة عنه الترتيب التالي: 1- حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير. 2- حجز الاموال المنقولة. 3- حجز الاموال غير المنقولة.

المادة 100

مادة 100: اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الامن عند الاقتضاء بتكليف من السلطة الادارية. تحفظ الاشياء المحجوزة في الاماكن التي يعينها المحتسب . واذا كان الحجز يتناول اموالا غير منقولة, ابلغه المحتسب المختص الى الدوائر العقارية لوضع اشارة الحجز على مثل هذه الاموال.

المادة 101

مادة 101: في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث , كأجور العقارات واجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة, او التي تستحق للمحجوز عليه, لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد المعينة لها, ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيدا بتاريخ ثابت .

المادة 102

مادة 102: يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الاموال المحجوزة, بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. ويعلن عن بيع الاموال المنقولة في مهلة اسبوعين اعتبارا من تاريخ القاء الحجز.

المادة 103

مادة 103: تتولى البيع لجنة تعين بقرار من المحافظ.

المادة 104

مادة 104: تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى لائحة شروط تصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن المحافظ اذا كانت غير منقولة.

المادة 105

مادة 105: تبين في لائحة الشروط المعلومات التالية: - انواع الاموال الموضوعة في المزايدة وموصفاتها, ومحل وجودها. - القيمة المخمنة للاموال المذكورة, والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة, على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة. - مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها. - شروط الدفع. - غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.

المادة 106

مادة 106: يعلن عن المزايدة في ثلاث صحف يومية على الاقل, وذلك قبل التاريخ المحدد للمزايدة بمدة ادناها خمسة عشر يوما على الاقل, وتلصق على لوحات مخصصة نسخة عن الاعلان في مكتب المحتسب المختص وأماكن الاجتماعات والساحات العامة. يذكر في الاعلان: - موضوع المزايدة. - مكان اجراء المزايدة وموعده. - المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على لائحة الشروط. - القيمة المخمنة للاموال الموضوعة في المزايدة والسعر الادنى لها. - تاريخ اجراء المزايدة الثانية بعد الاحالة الموقتة. - غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.

المادة 107

مادة 107: تحدد القيمة التخمينية للاموال الموضوعة في المزايدة بواسطة لجنة البيع.

المادة 108

مادة 108: يحظر على موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحاسبات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة, وفي المراكز التي تجرى فيها المزايدة ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة, ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 109

مادة 109: يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد كامل المبالغ المتوجب عليه قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة.

المادة 110

مادة 110: تجرى المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.

المادة 111

مادة 111: ترسو المزايدة, بصورة نهائية, فيما يتعلق بالاموال المنقولة, على من يقدم افضل الاسعار, وذلك بعد موافقة لجنة البيع. اما فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, فيتم بيعها على مرحلتين. المرحلة الاولى: تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الاحالة الموقتة على من قدم افضل الاسعار. المرحلة الثانية: تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة ايام من تاريخ جلسة الاحالة الموقتة تقبل فيها عروض جديدة, وتتم الاحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الاسعار. لا تصبح الاحالة القطعية نهائية, فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, الا بعد تصديق المحافظ على محضر المزايدة.

المادة 112

مادة 112: اذا تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية. واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست به المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالى لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين, واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق, قيد الفرق ايرادا في الموازنة.

المادة 113

مادة 113: تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.

المادة 114

مادة 114: اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف . واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق بالفرق.

المادة 115

مادة 115: يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والاعلان والمزايدة, وتحسم هذه النفقات من حاصل البيع قبل تسديد المبالغ المتوجبة.

المادة 116

مادة 116: اذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بالسعر المخمن, أعيد طرحه مرة ثانية في خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يوما بعد تخفيض السعر المخمن بنسبة 10 بالمئة. واذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة اعيد طرحه مرة ثالثة بالشروط نفسها. واذا لم تسفر المزايدة الاخيرة عن نتيجة تعلق ملكية العقار على اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي بثمن الطرح الاخير, على ان تعلم الدوائر العقارية بالامر لاجراء المقتضى خلال اسبوع على الاكثر.

المادة 117

مادة 117: في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد امبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.

المادة 118

مادة 118: لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة المذكورة قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. ويحق, في هذه الحال, لمالك العقار المسجل, ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط: 1- ان يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها, والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل /5 %/ خمسة بالمئة من مجموع هذه المبالغ. 2- ان يسدد الرسوم المترتبة علىالعقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي. 3- ان يدفع ايضا المبالغ التي تكون قد انفقت على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل 5 % بالسنة من مجموع هذه المبالغ. وعلى البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي ان يعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 119

مادة 119: ان الاموال البلدية تعتبر اموالا ممتازة على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه.

المادة 120

مادة 120: يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا العقار.

المادة 121

مادة 121: ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للرسوم مسؤولون عن تأديتها بصفتهم هذه, وطالما هم محتفظون بهذه الصفة. تعتبر الاموال التي يدفعها هؤلاء بصفتهم تلك من الديون الممتازة.

المادة 122

مادة 122: لا يحق للمكلف الذي يدفع بدون اكراه رسما سقط بمرور الزمن ان يسترد المبلغ المدفوع.

المادة 123

مادة 123: في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.

المادة 124

مادة 124: في حالة افلاس المكلف , ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة عليه, تمثل البلدية بالمحتسب , وبرئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي, وتبلغ اليهما الاوراق مباشرة.

المادة 125

مادة 125: لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من رسوم وبين ما يستحق له على البلدية من ديون. يمكن للمحتسب المختص ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من اصل ما قد يستحق له على البلدية من ديون. كما انه لا يجوز للمؤسسات العامة او الخاصة التي تتولى استيفاء علاوات لصالح البلديات وما قد يترتب لها بذمة البلديات , وتلغى جميع النصوص المخالفة لذلك.

المادة 126

مادة 126: يتولى المجلس البلدي في جميع البلديات , ما عدا بيروت وطرابلس والميناء, اعمال المحتسب المبينة في هذا الباب .

الباب التاسع: في اصول الاعتراض على الرسوم ومهل البت بالاعتراضات

المادة 127

مادة 127: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 128

مادة 128: تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما يلي - قاض رئيسا - خبير في الشؤون المالية من غير الموظفين عضوا - مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية عضوا ويقوم بوظيفة مقرر احد الموظفين من الفئة الرابعة على الاقل.

المادة 129

مادة 129: تقدم الاعتراضات , مباشرة او بالبريد, الى البلدية المختصة او الى الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية اذا كان الرسم او العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات او في خارج النطاق البلدي. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه اذا قدم باليد. - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي. - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.

المادة 130

مادة 130: يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.

المادة 131

مادة 131: يجب ان يتضمن الاعتراض : 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته. 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره 3- موضوع الاعتراض واسبابه 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .

المادة 132

مادة 132: تعتمد, من اجل حساب مهل الاعتراضات , القواعد المتبعة لدى القضاء الاداري.

المادة 133

مادة 133: يقوم المرجع المقدم اليه الاعتراض بدرسه وله ان يجري جميع التحقيقات المقتضاة وان يستوضح المعترض عن كل ما يرى ضرورة ايضاحه وان يكلفه بابراز ما يراه لازما من وثائق ومستندات .

المادة 134

مادة 134: على المرجع المذكور ان يبت في الاعتراض في مهلة اقصاها: - شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال او الاعفاء او اي سبب آخر.

المادة 135

مادة 135: يتوقف سريان المهل المنصوص عليها في المادتين السابقتين عندما يطلب الى المعترض تقديم ايضاحات او ابراز وثائق او مستندات .

المادة 136

مادة 136: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بالمطالعة.

المادة 137

مادة 137: على المرجع المقدم اليه الاعتراض ان يحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته اذا وجده غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا, اما اذا وجده واقعا في محله كليا او جزئيا اجاب المعترض الى مطاليبه المحقة. وفي مطلق الاحوال, على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتيجة التي ال اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار.

المادة 138

مادة 138: يحق للمعترض الذي اجيبت جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.

المادة 139

مادة 139: تطبق مبدئيا لجان الاعتراضات للاصول المتبعة لدى القضاء الاداري

المادة 140

مادة 140: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية الا اذا حضرها الرئيس والاعضاء والمقرر

المادة 141

مادة 141: على المقرر ان يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين فيه وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي المرجع الذي قدم له الاعتراض .

المادة 142

مادة 142: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص آخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محامين.

المادة 143

مادة 143: يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية, وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام. اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام المرجع الذي قدم له الاعتراض بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض . ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كأنه مبلغ على وجه صحيح. وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .

المادة 144

مادة 144: للجنة الاعتراضات ان تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة.

المادة 145

مادة 145: اذا تخلف المعترض عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته اليها او اذا تقاعس عن تقديم ما يطلب اليه تقديمه من معلومات او ابراز ما يكلف بابرازه من وثائق ومستندات , اعتبرته اللجنة عاجزا وفصلت بالاعتراض في ضوء محتويات الملف .

المادة 146

مادة 146: لا يجوز للمعترض ان ينازع اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.

المادة 147

مادة 147: تلزم اللجنة بسرية المذاكرات .

المادة 148

مادة 148: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.

المادة 149

مادة 149: تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية. تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في المذاكرة وتكون قراراتها معللة.

المادة 150

مادة 150: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى البلدية او الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية والمعترض .

المادة 151

مادة 151: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وتحدد مهلة تقديم هذه الطلبات بشهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ.

المادة 152

مادة 152: ان الاعتراضات التي لا تزال عالقة امام لجان الاعتراضات بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى لجان الاعتراضات المؤلفة بمقتضاه.

المادة 153

مادة 153: ان الاستئنافات التي لا تزال عالقة امام المجالس البلدية بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى مجلس شورى الدولة.

الباب العاشر: احكام مختلفة

المادة 154

مادة 154: يحق للبلديات ان تفرض رسوما خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية الواقعة ضمن نطاقها, على ان تراعى في تحديدها واستيفائها وتوزيعها الشروط التالية: 1- تحدد الرسوم بقرار من المجلس البلدي بعد الاستحصال على موافقة المديرية العامة للآثار ولا يصبح القرار نافذا الا بعد تصديقه من السلطة الادارية المختصة. 2- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة. 3- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية المختصة ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.

المادة 155

مادة 155: يحق للبلديات ان تستوفي اضافة تعادل /20 %/ عشرون بالمئة من يمة اليد العاملة وثمن مواد الاشغال التي تقوم بها وفقا للاحكام القانونية لضرورات الصحة او السلامة العامة وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 156

مادة 156: تبقى نافذة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها بنصوص خاصة والتي لم يبد ذكرها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 157

مادة 157: تعطى عائدات سنوية عن الاموال المحصلة. تحدد كل بلدية, والمحافظ لخارج النطاق البلدي, نظام اعطاء العائدات على ان يراعي في ذلك الاسس المعتمدة في الدولة. ويعطى الموظفون المولجون بطرح الرسوم التي ينظم بها جداول تكليف تعويض نقل يحدد وفقا للاسس المذكورة اعلاه.

المادة 158

مادة 158: يحق للمجالس البلدية ان تقسط على ثلاث سنوات على الاكثر الديون المستحقة لها عن مدة سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ان قرارات التقسيط السابقة لتاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تعتبر مخالفة للاحكام القانونية.

المادة 159

مادة 159: تعتبر كافة الرسم على القيمة التأجيرية المترتبة عن عام 1967 وما قبل على رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ورجال الصحافة والمحررين المسجلين في جدول النقابة عن مراكز عملهم الصحفي ساقطة وغير متوجبة. ولا يحق استرداد ما يكون قد سدد منها

المادة 160

مادة 160: ان الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها, تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرت فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 161

مادة 161: تفسيرا لنص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 المعدلة بالمادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي, تعتبر اضافة /5 %/ الخمسة بالمئة السابقة محسوبة على رسم الترخيص بالبناء وليس من ضمنه.

المادة 162

مادة 162: يلغى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 وتعديلاته, على ان تبقى معدلات الرسوم التي تفرض بموجب تكاليف سنوية, المطبقة على اساسه, سارية المفعول لعام 1967 فقط. يلغى ايضا المرسوم الاشتراعي رقم 120/ ل تاريخ 22 ايلول 1932 وتعديلاته. ويبقى ملغى المرسوم الاشتراعي رقم 148/N.I تاريخ 7 اذار 1942 وتعديلاته.

المادة 163

مادة 163: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي