المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي المرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية ويرعى اصول تصفيتها وتحصيلها واجراء الملاحقة بشأنها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 68 05/08/1967
مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي المرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية ويرعى اصول تصفيتها وتحصيلها واجراء الملاحقة بشأنها.
مادة 2: تشتمل هذه الرسوم والعلاوات والتعويضات على ما يأتي: 1- رسم على القيمة التأجيرية. 2- رسم على امكنة الاجتماع واندية المراهنات . 3- رسم على الاعلان 4- رسم اشغال الاملاك العمومية البلدية. 5- رسم على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة. 6- رسم على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة. 7- رسم ترخيص بالبناء. 8- رسوم المجارير والارصفة 9- رسوم على اعطاء البيانات والدروس الفنية. 10- رسم الذبيحة. 11- رسم على المزايدات 12- رسم على احتراف المهن بالتجول. 13- رسم معاينة اصحاب الحرف . 14- علاوات مختلفة على بعض الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة. 15- علاوات على قيمة الخدمات التي تقدمها او تؤديها المؤسسات العامة او الخاصة. 16- التعويض الناشيء عن التحسين.
مادة 3: تتولى كل بلدية تصفية وتحصيل واجراء الملاحقة بشأن الرسوم والتعويض الناشىء عن التحسين ضمن نطاقها البلدي.
مادة 4: ان الرسوم والتعويض الناشيء عن التحسين تعود بكاملها مع الغرامات والجزاوات المفروضة بشأنها لصندوق البلدية التي فرضت ضمن نطاقها, ويعود حاصل المفروض منها خارج النطاق البلدي لصندوق التجهيز البلدي.
مادة 5 : يفرض على شاغلي الابنية رسم على القيمة التأجيرية.
مادة 6: يقصد بكلمة "الرسم", اينما وردت في هذا الفصل, الرسم على القيمة التأجيرية. يقصد بكلمة "ابنية", اينما وردت في هذا الفصل, الابنية وما هو في حكمها. ويعتبر بحكم الابنية: 1- اقسام الابنية. 2- المركبات البحرية او البرية وسواها من الاشياء او التركيبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها. 3- الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء اكانت ملحقة بالابنية او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة
مادة 7: تحدد المعدلات السنوية للرسم كما يلي: أ - الابنية المستعملة للسكن. 3 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يتراوح بين ليرة لبنانية ليرة واحدة و 500 4 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 500 ليرة ولا عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد يتجاوز 2000 عن ليرة لبنانية 2000 ليرة ولا يتجاوز 4000 7 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية 4000 ولا يتجاوز 8000 10 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 8000 ليرة لبنانية ب - الابنية المستعملة لغير السكن ولغايات استثمارية 5 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يتراوح بين ليرة لبنانية ليرة واحدة و500 6 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 500 ليرة ولا يتجاوز 2000 7 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 2000 ليرة ولا يتجاوز 5000 9 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن ليرة لبنانية. 5000 ليرة ولا يتجاوز 10000 11 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 10000 ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (أ) by مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 12/04/1977, article 1, 21/04/1977
عدل نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 على الوجه التالي:
"المادة 7 جديدة تحدد المعدلات السنوية للرسم كما يلي:
أ - الابنية المستعملة للسكن:
1 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يتراوح بين 251 ليرة و 500 ليرة.
2 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يزيد عن 500 ليرة ولا يتجاوز 1000 ليرة.
3 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 1000 ليرة ولا يتجاوز 2000 ليرة." (والباقي دون تعديل)
مادة 8: يفرض الرسم على اساس مجموع القيمة التاجيرية الحقيقية او المقدرة.
مادة 9: يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المؤجر من المستاجر نقدا او على شكل منفعة. وتشمل على الاخص وعلى سبيل التعداد لا الحصر ما يلي: 1- بدلات الايجار الاساسية بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال واجهات البناء او اسطحة او التركيبات المقامة عليه. 2- بدلات الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر كالتدفئة والتبريد والماء الساخن وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها. 3- قيمة المنافع التي يحصل عليها المؤجر من المستأجر. 4- القيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات باستثناء تجهيزات وآليات المحلات الصناعية. 5- قيمة الاعباء التي تترتب على المؤجر ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات الاصلاحات الكبرى ونفقات الاشغال التكميلية التي تجعل البناء اكثر صلاحية للاستعمال واقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤوليتها على المالك.
مادة 10: تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في اي من الحالات التالية: 1- عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية. 2- عدم وجود عقد ايجار مسجل او بحكم المسجل للابنية المؤجرة. 3- وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء. 4- اشغال البناء من قبل المالك. 5- اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.
مادة 11: تراعى في تقدير القيمة التأجيرية الاصول التالية: 1- تعتمد اساسا للتقدير قيمة بدل الايجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر اذا امكن معرفتها والتثبت من صحتها 2- اما اذا تعذر ذلك فتقدر القيمة التأجيرية.
مادة 12: يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان او مالكا. ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء, مالكا كان او مستأجرا بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة او غير مفروشة على اساس فصلي او شهري, او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفة او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها) وذلك ايا كانت مدة التصرف وشكله.
مادة 13: ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها اشغال البناء ويستوفى عن مدة الاشغال ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
مادة 14: على مالك العقار ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء اشغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال او تبديل في الشاغلين وذلك في خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل. ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية - رقم العقار وموقعه. - محل اقامة المالك. - اسم الشاغل ومحل اقامته. - وجهة استعمال البناء. - بدل الايجار المتفق عليه, او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل. - مدة الايجار. ويعتبر العقد المسجل خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل بمثابة الاعلام المطلوب .
مادة 15: تنظم كل بلدية سجلا اساسيا تدون فيه المعلومات التالية: أ - ارقام العقارات بحسب تسلسل محاضرها في المناطق الممسوحة وارقام تسلسل خاص في المناطق غير الممسوحة. ب - المنطقة العقارية والشارع ورقمه. ج - اسماء المالكين ومحل اقامتهم. د - محتويات كل عقار والتفصيل. هـ- ارقام التكليف . و - اسماء الشاغلين. ز - قيم عقود الايجار. على ان تبقى هذه المعلومات , بعد ادخال التعديلات المقتضاة عليها, مطابقة لواقع العقار وشاغليه في كل آن.
مادة 16: تخضع امكنة الاجتماع واندية المراهنات لرسم ترخيص ورسم استثمار يقصد بامكنة الاجتماع واندية المراهنات على سبيل التعداد ولا الحصر ما يلي: - امكنة الاجتماع: آ - المؤسسات السياحية1- المؤسسات الفندقية (الفنادق, البنسيونات , النزل, الموتيلات , الشاليهات , بيوت الشباب , الدور, الغرف المفروشة,). 2- المراقص (الملاهي- النوادي الليلية الستريوهات ). 3- الكازينوهات 4- الحانات (البارات ). 5- السناك بار. 6- المطاعم. 7- المقاهي. 8- صالات الشاي والحلويات . ب - سائر بقية امكنة الاجتماع 1- دور السينما والمشاهد والمسارح. 2- امكنة السباحة, الحمامات البحرية, امكنة الاستحمام (سونا وغيرها) 3- وكل مكان اجتماع مشابه. - اندية المراهنات : 1- اندية سباق الخيل 2- اندية صيد الحمام. 3- اندية سباق الحيوانات المختلفة.
مادة 17: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء رخصة تأسيس المكان والنادي. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام خاصة واردة في المادتين 21 و22 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 18: يحدد الرسم على امكنة الاجتماع واندية المراهنات ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: 1- رسم الترخيص : حد اقصى حد ادنى
- امكنة الاجتماع 1000 50 ليرة لبنانية - اندية المراهنات 3000 500 ليرة لبنانية 2- رسم الاستثمار: حد اقصى حد ادنى
- امكنة الاجتماع: المؤسسات البندقية 100 5 ليرة لبنانية المراقص 5000 200 ليرة لبنانية الكازينوهات 15000 1000 ليرة لبنانية الحانات (البارات ) 1500 100 ليرة لبنانية السناك بار 1500 100 ليرة لبنانية المطاعم 1500 50 ليرة لبنانية المقاهي 1500 50 ليرة لبنانية صالات الشاي والحلويات 1000 50 ليرة لبنانية دور السينما والمشاهد والمسارح 15000 1000 ليرة لبنانية امكنة السباحة, الحمامات البحرية, امكنة الاستحمام 10000 100 ليرة لبنانية
مادة 19: ان حدود رسم الاستثمار المبنية اعلاه للمؤسسات الفندقية هو عن كل غرفة نوم وملحقاتها مهما كانت وتعددت في نطاق المؤسسة.
مادة 20: ان مقدار رسم الترخيص او رسم الاستثمار على المؤسسات السياحية المحدد اعلاه يشمل كافة الرسوم المفروضة على مختلف نشاطاتها, مهما تعددت تلك النشاطات ما عدا رسوم دور السينما واندية المراهنات التي تطبق عليها علاوة الرسوم الخاصة بها.
مادة 21: يحدد رسم الاستثمار لاندية المراهنات عن كل حفلة ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى 1000 حد ادنى 50 ل. ل.
مادة 22: يضاف على كل تذكرة من تذاكر الدخول الى اندية المراهنات رسما قدره 100 مائة غرشا لبنانيا على تذكرة الدخول الدرجة الاولى و 50 خمسون غرشا لبنانيا على تذكرة الدخول الدرجة الثانية و 25 خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على تذكرة الدخول الدرجة الثالثة وما بعدها. ويستوفى 50 خمسون غرشا لبنانيا في اندية المراهنات التي لا يوجد فيها درجات . يحصل هذا الرسم بواسطة دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية ويؤدى حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها النادي او الى صندوق التجهيز البلدي للاندية الواقعة خارج النطاق البلدي.
مادة 23: يخضع الاعلان على اختلاف انواعه وطبيعته وماهيته لرسم ترخيص ورسم استثمار. ويقصد بالاعلان كل ما يستعمله المكلف لتشويق الجمهور او التعريف عن مؤسسته ايا كانت الاساليب والوسائل المستعملة لهذه الغاية.
مادة 24: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية او على شاشة او شريط في اي مكان آخر يؤخذ بعين الاعتبار لفرض رسم الاستثمار تاريخ حصول الاعلان.
مادة 25: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 10 1 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة حد اقصى حد ادنى 15 2 ليرة لبنانية
مادة 26: يحدد رسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 20 5 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة 10 30 ليرة لبنانية
مادة 27: يستوفى رسم الاستثمار عن الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية او على شاشة او شريط في اي مكان اخر بصورة مقطوعة عن كل اسبوع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 15 1 ليرة لبنانية يعتبر كسور الاسبوع اسبوعا كاملا.
مادة 28: يخضع اشغال الاملاك العمومية او قسم من مداها الهوائي لرسم ترخيص ولرسم اشغال, يكون اشغال المدى الهوائي للاملاك العمومية بالمظلات والستائر او سواها من الاجهزة الواقية من المطر او الشمس بشرط ان تكون مرتبطة بمركز ثابت .
يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة.
ويستوفى رسم "الاشغال سنويا, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
يعتبر تاريخ اعطاء الرخصة تاريخا صحيحا لبدء التكليف
برسم الاشغال.
مادة 30: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 50 10 ليرة لبنانية
مادة 31: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية المرتبطة بمراكز ثابتة من الاملاك الخاصة على اساس المساحة المشغولة والقيمة التأجيرية المقدرة لها. تقدر القيمة التأجيرية للاملاك العمومية المشغولة بالاستناد الى القيمة التأجيرية للمركز الثابت الذي ترتبط به. ويحدد رسم الاشغال للاملاك العمومية المرتبطة بمركز ثابت ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: - الاشغال الارضي حد اقصى حد ادنى 50 % 15 % من القيمة التأجيرية المقدرة - اشغال المدى الهوائي 3 % 1 % من القيمة التأجيرية المقدرة
مادة 32: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية غير المرتبطة بمركز ثابت من الاملاك الخاصة عن كل متر مربع او كسوره ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 20 2 ليرة لبنانية
مادة 33: يجوز للمجالس البلدية ان تستوفي رسم عن وقوف عابر في الاملاك العمومية يحدد المجلس البلدي مدة الوقوف ونوع السيارات المسموح لها بهذا الوقوف معدلات الرسم عند الاقتضاء او الطريقة التي يحصل بها.
مادة 34: تخضع محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة لرسم ترخيص بالانشاء ورسم استثمار. يشمل هذان الرسمان المؤسسات التي تستعمل اجهزة توزيع لاعمالها الخاصة.
مادة 35: يستوفى رسم الترخيص بالانشاء مرة واحدة لدى صدور قرار الترخيص بانشاء المحل او المحطة, ويستوفى رسم الاستثمار سنويا عن كل عداد في اجهزة التوزيع يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
مادة 36: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 1000 100 ليرة لبنانية
مادة 37: يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 50 ليرة لبنانية
مادة 38: يخضع الترخيص لاستعمال واستثمار محركات في المؤسسات الصناعية المصنفة لرسم ترخيص ورسم استثمار يشمل هذان الرسمان المحركات المستعملة لمصاعد المباني.
مادة 39: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا. يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
مادة 40: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 25 ليرة لبنانية
مادة 41: يحدد رسم الاستثمار عن كل حصان في كل محرك ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 10 2 ليرة لبنانية ويعتبر كسور الحصان الواحد في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا.
مادة 42: يفرض لدى اعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوى اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله وعن كل طابق سفليا كان او ارضيا او علويا رسم نسبي قدره: - 1،50 % واحد ونصف بالمئة من ثمن المبيع للمتر المربع من ارض العقار الذي يقام فيه البناء اذا كان هذا الثمن لا يتجاوز المئة ليرة لبنانية. 1،75 واحد وثلاثة ارباع بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئة ليرة لبنانية ولا يتجاوز المئتي ليرة لبنانية. 2،0 % اثنان بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئتي ليرة لبنانية ولا يتجاوز الالف ليرة لبنانية. 2،0 % اثنان بالمئة عن الالف ليرة لبنانية الاولى من الثمن المذكورة اذا كان يتجاوز الالف ليرة لبنانية مضافا اليه اثنان بالالف عن كل ما يتجاوز الالف ليرة لبنانية.
مادة 43: تدخل مساحة بيوت الدرج والفراندات والخرجات المقفلة والاسطحة المسقوفة (سقف سد او مثقب مركز على اعمدة) في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسم. لا تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم غرف مكنات المصعد, خزانات المياه والرفارف .
مادة 44: يخضع لرسم مقطوع قدره 10 عشر ليرات لبنانية كل من الاشغال التالية: - ترميم الابنية الموجودة الذي لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية) - اقامة التصاوين
مادة 45: تخضع لعشر رسم الترخيص بالبناء المتختات المحدثة في الابنية الموجودة او المراد بناؤها على جزء او كامل مساحة المخازن والمستودعات والمكاتب على ان تكون هذه المتختات ضمن هذه الامكنة وتابعة لها وان يولج اليها من داخلها فقط. تستثنى الادراج المؤدية الى تلك المتختات من الرسم المذكورة.
مادة 46: لا تخضع لرسم الترخيص بالبناء اعمال التجديد او الترميم التالية: - تغيير البلاط والاجهزة الكهربائية والصحية. - تغيير الورقة, التلبيس والدهان والطرش
مادة 47: يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 5 % خمسة بالمئة لقاء استعمال الاملاك والمنشاات العامة.
مادة 48: يضاف الى رسم الترخيص بالبناء: في بيروت : 10 %- عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء توزع كما يلي: 1 % واحد بالمئة لمتحف مدينة بيروت ( متحف نقولا ابراهيم سرسق) 9 % تسعة بالمئة للصندوق المستقل للابنية المدرسية. في سائر المناطق باستثناء بيروت : 10 % عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص بكاملها للصندوق المستقل للابنية المدرسية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969, article 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 على الوجه التالي: "يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 10% عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص في سائر المناطق باستثناء بيروت للاعمال والمشاريع الآتية: مدارس , مساكن شعبية, حمامات عمومية, منشاءات ومؤسسات صحية, متاحف , مكتبات عامة وغيرها من المؤسسات الثقافية, منتزهات عامة" اما في بيروت فان نسبة العشرة بالمئة توزع كما يلي: "5% خمسة بالمئة لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق). "5% خمسة بالمئة للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة".
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969, article 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 على الوجه التالي: "يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 10% عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص في سائر المناطق باستثناء بيروت للاعمال والمشاريع الآتية: مدارس , مساكن شعبية, حمامات عمومية, منشاءات ومؤسسات صحية, متاحف , مكتبات عامة وغيرها من المؤسسات الثقافية, منتزهات عامة" اما في بيروت فان نسبة العشرة بالمئة توزع كما يلي: "5% خمسة بالمئة لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق). "5% خمسة بالمئة للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة".
مادة 49: تلغى الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 (انشاء صندوق تقاعد للمهندسين) وتستبدل بالنص التالي: " واحد بالمئة يضاف على رسم الترخيص بالبناء يستوفى لدى اعطاء الرخصة"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, article 18, 13/05/1968
مادة 18: يلغى نص المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/967
مادة 50: يفرض على الابنية: - رسم انشاء مجارير ورسم اخر لصيانتها - رسم انشاء ارصفة ورسم اخر لصيانتها ويقصد بالابنية كل بناء يوجب القانون تجهيزه بمنتفعات صحية.
مادة 51: تعتبر رسوم المجارير والارصفة عبئا على العقار تلحق به الى اية يد ينتقل.
مادة 52: يستوفى رسما انشاء مجارير وارصفة لدى اعطاء كل ترخيص ببناء او باضافة بناء او باعادة بناء او لدى امكانية الاستفادة فنا منها. يفهم بامكانية الاستفادة منها اي عندما تصبح الدروس ناجزة بموجب القوانين. يستوفى رسما صيانة المجارير والارصفة سنويا
مادة 53: حددت رسوم المجارير والارصفة كما يلي: رسم انشاء المجارير 1،50 ليرة واحدة ونصف ليرة لبنانية عن كل متر مربع من مساحة البناء الخاضعة لرسم الترخيص بالبناء رسم انشاء الارصفة 0،25 ربع ليرة لبنانية عن كل متر مربع من مساحة البناء الخاضعة لرسم الترخيص بالبناء رسم صيانة المجارير 1 % واحد بالمئة من قيمة الايرادات المقدرة للبناء سواء أكان شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل. رسم صيانة الارصفة 0،1 % واحد بالالف من قيمة الايرادات المقدرة للبناء سواء اكان شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل.
مادة 54: تحدد مطارح رسوم المجارير والارصفة كما يلي: 1- الابنية: القائمة او التي ستشاد, لرسمي صيانة المجارير والارصفة. 2- الابنية القائمة او التي ستشاد لرسم انشاء ارصفة. 3- الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة, والابنية التي ستشاد لرسم انشاء مجارير. وكذلك الابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964, وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 55: يعتبر تاريخ انجاز الدروس تاريخا صحيحا لتصفية رسوم المجارير والارصفة.
مادة 56: يفرد في قسم النفقات من موازنة كل بلدية, حيث لا مجارير او لا ارصفة بند خاص تلحظ فيه الاموال المحصلة لاستعمالها في انشاء مجارير وارصفة.
مادة 57: يقسط رسما انشاء مجارير وارصفة اللذين يصفيان على الابنية القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على ثلاث سنوات .
مادة 58: يستوفى رسم قدره /10/ عشر ليرات لبنانية في كل من الحالات التالية: - اعطاء بيان لمسطح تخطيط كل عقار. - اعطاء بيان عن مستويات (شقلات ) كل عقار - اعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية او احدهما لكل عقار - لقاء التدقيق في كل طلب فرز.
مادة 59: يستوفى عن كل حيوان يذبح في النطاق البلدي رسم يحدد كما يلي: 1،50 عن كل خروف او حمل او عنزة او جدي. 3،00 عن كل عجل او بقرة او ثور وزنه 75 كيلو غراما او اقل. 4،00 عن كل عجل او بقرة او ثور اكثر من 75 كيلو غراما. 7،00 عن كل خنزير. 5،00 عن كل جاموس او جمل او حصان
مادة 60: يستوفى رسم معاينة على اللحوم المستوردة بقصد البيع من خارج النطاق البلدي قدره /5/ خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام, ما لم تكن تلك اللحوم قد اخضعت للرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 61: تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لرسم نسبي قدره /2،50/ بالمئة من ثمن البيع.
مادة 62: على كل من يرغب في اجراء بيع بالمزايدة ان يعلم البلدية عن تاريخ البيع ومكانه. توفد البلدية مندوبا عنها او اكثر لحضور المزايدة. يفرض هذا الرسم على الشاري, ويستوفى بواسطة الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجرى المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.
مادة 63: يخضع الترخيص باحتراف المهن بالتجول الى رسم سنوي قدره ثلاث ليرات لبنانية. يرفع هذا الرسم الى ثلاثة اضعافه في حال استعمال مركبات او عجلات . ويرفع الى عشرة اضعافه اذا كانت المركبات او العجلات آلية.
مادة 64: يستوفى الرسم من محترفي المهن بالتجول, عند طلب الترخيص .
مادة 65: تخضع معاينة اصحاب الحرف صحيا لرسم قدره ثلاث ليرات لبنانية.
مادة 66: يستوفى الرسم لدى كل معاينة صحية.
مادة 67: تفرض الدولة وتستوفى, لحساب جميع البلديات , العلاوات المختلفة المبنية في المواد التالية: 1- تضاف الى ضريبة الاملاك المبنية النسبية علاوة قدرها /3 %/ ثلاثة بالمئة. وتضاف الى اصل ضريبة الاملاك المبينة التصاعدية علاوة قدرها /10 %/ عشرة بالمئة وتستوفى العلاوات نفسها خارج النطاق البلدي على ان ينفق حاصلها على انعاش القرى التي ليس لها بلديات . 2- تضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية علاوة قدرها /15 % خمسة عشر بالمئة. 3- تضاف الى رسم "الانتقال على التركات والوصايا والهبات ", باستثناء الرسم على الاوقاف الدينية والخيرية, علاوة /10 %/ عشرة بالمئة. 4- تضاف الى جميع رسوم الفراغ والانتقال العقارية, مقطوعة كانت او نسبية, علاوة قدرها /50 %/ خمسة بالمئة. 5- تضاف الى رسوم المواد الملتهبة علاوة تحدد كما يلي: 4 قروش عن كل ليتر بنزين 2 قرشان عن كل ليتر كاز
تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.
No source we have keeps this wording in full.
تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 5191 تاريخ 23/03/1973, article 1, 05/04/1973
يعدل نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي:
المادة 68: تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.
مادة 69: تستوفي ادارة الجمارك ايضا لحساب جميع البلديات , بالاضافة الى رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة السابقة, العلاوات التالية: مقدار العلاوة نوع المستوردات
30 قرشا عن كل ليتر من البيرة على مختلف انواعها واشكالها 50 قرشا عن كل ليتر من النبيذ على مختلف انواعه واشكاله. 200 قرش عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او- ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, والمشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية التي تقل درجتها الكحولية عن 25 درجة مئوية (شامبانيا, جن, ويسكي, الخ...) 250 قرشا عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او- ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, المشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية, التي تتراوح درجتها بين 25 و35 درجة مئوية (شامبانيا, جن, ويسكي الخ...). 300 قرش عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او- ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, والمشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية, التي تزيد درجتها الكحولية عن 35 درجة مئوية. 10 قروش عن كل ليتر من الكحول معطلة كانت او غير معطلة 1 قرش واحد عن كل ربع ليتر من المياه المعدنية والليموناضة والمياه الغازية المعطرة ومشروبات اخرى غير كحولية. 5 قروش عن كل كيلو صافي من اللحوم والاسماك على مختلف اشكالها سواء اكانت طازجة او مملحة او مدخنة او معلبة او محفوظة بشكل آخر, بما فيها ذوات القشور والحيوانات الرخوة وغيرها بدون استثناء.
مادة 70: تضاف الى الرسوم التي تستوفيها الدولة عن جميع المعاملات العائدة للسيارات الخاصة سواء اكانت للسياحة او للشحن او الاوتوبيس , لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها (35 %) خمسة وثلاثون بالمئة.
مادة 71: يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة, لحساب جميع البلديات , رسم قدره (6 %) ستة بالمئة من قيمة الاقساط. تتولى شركات الضمان استفاء الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل سنة الى الخزينة الدولة مرفقا ببيان مفصل بقيمة الاقساط.
مادة 72: يفرض على المشتركين بالهاتف علاوة قدرها (10 %) عشرة بالمئة من قيمة اجور المخابرات وبدلات الاشتراك. تتولى ادارة الهاتف تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك, او الى صندوق التجهيز البلدي فيما عني الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
مادة 73: يفرض على المشتركين بالكهرباء علاوة قدرها (10 %) عشرة بالمئة عن كل ما يزيد عن العشر ليرات من قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا. تخفض النسبة المئوية لهذه العلاوة الى نصفها عن الطاقة المستهلكة في الصناعة. تتولى مصالح ومؤسسات الكهرباء تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها, مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك او الى صندوق التجهيز البلدي فيما عني الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
مادة 74: يفرض على التبغ والتنباك المعد للاستهلاك الداخلي, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /5/ خمسة قروش عن كل علبة سجاير وعن كل رزمة من التبغ المفروم او التنباك وعن كل سيكار عندما لا يقل ثمن كل منها عن /75/ قرشا. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها في نهاية كل سنة الى خزينة الدولة.
مادة 75: يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون علاوة لحساب جميع البلديات , قدرها /3 %/ ثلاثة بالمئة من اجور الاعلان التي تستوفيها شركة التلفزيون. تتولى الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية تصفية هذه العلاوة. وتتولى شركة التلفزيون تحصيلها من اصحاب الاعلانات او المتعهدين وتأدية حاصلها شهرا فشهرا الى خزينة الدولة.
مادة 76: يفرض عن كل زجاجة او وعاء من السوائل المرطبة المعدة للاستهلاك الداخلي والمعبأة محليا, لحساب جميع البلديات علاوة قدرها نصف قرش عن كل زجاجة او وعاء. ويقصد بالسوائل المرطبة مركبات السودا او الكولا ومشتقاتها وما شابهها. تتولى دائرة ضريبة الدخل في بيروت والدوائر المالية الاقليمية في باقي المحافظات تصفية العلاوة المشار اليها مرة كل ثلاثة اشهر كما تتولى استيفاءها فور تصفيتها, دوائر التحصيل المختصة في وزارة المالية.
مادة 77: تستوفى قيمة التعويض الناشىء عن التحسين وفقا لاحكام القانون المتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة.
مادة 78: تستوفى عن كل عقار يطالب مالكوه بتحديد تعويض المساهمة اللاحقة بعقارهم من اصحاب الاملاك المقابلة, رسم قدره خمسون ليرة لبنانية يدفع لدى تقديم الطلب .
مادة 79: يعفى من الرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية: 1- الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة لها. 2- البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة لها.
مادة 80: يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية: 1- الاشغال لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها. 2- الاشغال لادارة شؤون الطوائف او لاقامة احتفالاتها واستقبالاتها في المناسبات . 3- الاوقاف الدينية عن اشغالها لاعمالها الخيرية المباشرة. 4- الجمعيات الخيرية المعترف بها التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية. 5- المياتم والمشاغل والخلايا الاجتماعية ومآوى العجزة والاندية الرياضية ومعاهد التعليم شرط ان تتولاها جمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها تمارس فعلا الاعمال الخيرية. 6- المستشفيات والمستوصفات التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية وتتوفر فيها الشروط العامة والخاصة التي فرضتها وزارة الصحة العامة لامكانية التعاقد معها. 7- البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية او القنصلية شرط المعاملة بالمثل. 8- منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها اي المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء وامناء سر الوفود.
مادة 81: تعفى منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وكذلك كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية, من: - رسم الاعلان. - رسم الترخيص بالبناء. - رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري - رسم على اعطاء البيانات والدروس الفنية. - التعويض الناشيء عن التحسين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 11 تاريخ 21/12/1979, article 1, 27/12/1979
مادة 1: الغي نص المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 (الرسوم البلدية) واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى كل من: - منطقة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها, - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها مع ما يلي بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة. - الابنية المخصصة لادارة شؤون الطوائف المعترف بها او لاقامة احتفالاتها واستقبالاتها في المناسبات . - ابنية الاوقاف الدينية المستعملة لاعمالها الخيرية مباشرة. - كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية. وذلك من الرسوم والتعويضات التالية: - رسم الاعلان, - رسم الترخيص بالبناء, - رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري - رسم على اعطاء البيانات والدروس الفنية, - التعويض الناشيء عن التحسين
مادة 82: تعفى منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها من العلاوات المختلفة على بعض الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة لحساب البلديات وكذلك من العلاوات على قيمة الخدمات التي تقدمها او تؤديها المؤسسات العامة او الخاصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 5191 تاريخ 23/03/1973, article 2, 05/04/1973
تضاف الى نص المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 الفقرة التالي نصها:
- وتعفى من رسم المرفأ السلع العربية المنشأ التي تستورد برا وذلك ضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معها بشأن الاعفاء من الرسوم الجمركية او تخفيضها.
مادة 83: تعفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسم المرفأ شرط المعاملة بالمثل.
مادة 84: يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. لاجل تحديد مقدار الرسم على المؤسسات السياحية يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تحددها وزارة السياحة.
مادة 85: ان الرسوم التي تستوفى لمرة واحدة تفرض بموجب امر قبض . واما الرسوم التي تستوفى سنويا, فتفرض بموجب جداول تكليف .
مادة 86: يصدر امر القبض رئيس الوحدة المختصة التي تتولى اعداد الترخيص , وتنظم جداول التكليف الوحدة المختصة التى تتولى طرح الرسوم ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه.
مادة 87: تنظم جداول التكليف في بدء كل سنة على اساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه في 31 كانون الاول من السنة السابقة.
مادة 88: يفرض رسم الاستثمار او الاستعمال او الاشغال موضوع الرسوم المنصوص عليها في الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس , على صاحب الترخيص .
مادة 89: لاجل فرض رسم الترخيص بالبناء تؤلف لجنة خاصة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومن القائمقام في خارج النطاق البلدي, قوامها: احد اعضاء المجلس البلدي او الاختياري رئيسا - رئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية او من ينتدبه عضوا - رئيس الوحدة الهندسية في البلدية او ممثل عن المديرية العامة للتنظيم المدني عضوا وذلك لتخمين ثمن المبيع للمتر المربع من ارض العقار موضوع البناء.
مادة 90: يجري تحصيل الرسوم على اساس جداول تكليف او اوامر قبض . يعلن في الصحف والاذاعة عن وضع جداول التكليف الاساسية موضع التحصيل فور النشر في الجريدة الرسمية, ويبين في الاعلان تاريخ هذا النشر.
مادة 91: ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه او على اجراءات التنفيذ لا يوقف التحصيل سواء كان المرجع المقدم اليه الاعتراض اداريا ام قضائيا.
مادة 92:
يؤدى مبدئيا الرسم دفعة واحدة في خلال شهرين:
1- ان تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول
التكليف الاساسية في التحصيل على ان يجري الاعلان في
الوقت نفسه على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف
اليومية, وان يلصق الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب
المحتسب المختص وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن,
وفي الساحات العامة في القرى بواسطة مخاتيرها على ان لا تقل
مدة هذا الالصاق عن اسبوع.
2- من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم الى المكلف
بصورة شخصية.
مادة 93: تبدأ مهلة الشهرين, المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي, اما لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي او امر الضم, وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة, وذلك ايا كان عدد ايام كل شهر. واذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة, مددت حكما الى اول يوم عمل يليه.
مادة 94: يمكن, في حالات خاصة يعود تقديرها للبلدية, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا, بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات الآتية: 1- اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه. 2- عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا. 3- عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 95: ان المبالغ التي لم تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة 92 من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تترتب غرامة التأخير على القيمة التي لم تسدد من الرسم, ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة. تعفى من غرامة التأخير مختلف الرسوم المدورة التي يتم تسديدها لغاية يوم 31 كانون الاول سنة 1967.
مادة 96: تجبى الرسوم في ضمن النطاق البلدي, وتحمل الى الصندوق في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية الرسوم, ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
مادة 97: تسدد الرسوم اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي. يعتمد في تحديد تاريخ الدفع التاريخ المبين في ايصال الجابي, او ايصال الصندوق, او الحوالة البريدية. واذا تم الدفع بواسطة شك مصرفي, او اية وسيلة دفع مصرفية اخرى, فيعتمد تاريخ التسليم او الايداع في البريد المضمون فيما يتعلق بالشك. وتاريخ ابلاغ المحتسب المختص في ما يتعلق بوسائل الدفع الاخرى.
مادة 98: على المحتسب المختص ان يوجه انذار عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية الى ما بعد انتهاء مدة الحسم المنصوص عليها في المادة اعلاه. ينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام, ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول. تلصق نسخ الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحسب المختص , وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن, وفي الساحات العامة في القرى بواسطة المخاتير, اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار او في حالة غيابه, يلصق هذا الانذار على باب محل اقامة المكلف او محل عمله, وفي مكاتب المحتسبين المختصين, وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.
مادة 99: اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص : - اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني. - واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه. يتبع في القاء الحجز على اموال المكلف او الاموال الموروثة عنه الترتيب التالي: 1- حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير. 2- حجز الاموال المنقولة. 3- حجز الاموال غير المنقولة.
مادة 100: اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الامن عند الاقتضاء بتكليف من السلطة الادارية. تحفظ الاشياء المحجوزة في الاماكن التي يعينها المحتسب . واذا كان الحجز يتناول اموالا غير منقولة, ابلغه المحتسب المختص الى الدوائر العقارية لوضع اشارة الحجز على مثل هذه الاموال.
مادة 101: في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث , كأجور العقارات واجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة, او التي تستحق للمحجوز عليه, لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد المعينة لها, ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيدا بتاريخ ثابت .
مادة 102: يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الاموال المحجوزة, بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. ويعلن عن بيع الاموال المنقولة في مهلة اسبوعين اعتبارا من تاريخ القاء الحجز.
مادة 103: تتولى البيع لجنة تعين بقرار من المحافظ.
مادة 104: تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى لائحة شروط تصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن المحافظ اذا كانت غير منقولة.
مادة 105: تبين في لائحة الشروط المعلومات التالية: - انواع الاموال الموضوعة في المزايدة وموصفاتها, ومحل وجودها. - القيمة المخمنة للاموال المذكورة, والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة, على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة. - مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها. - شروط الدفع. - غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.
مادة 106: يعلن عن المزايدة في ثلاث صحف يومية على الاقل, وذلك قبل التاريخ المحدد للمزايدة بمدة ادناها خمسة عشر يوما على الاقل, وتلصق على لوحات مخصصة نسخة عن الاعلان في مكتب المحتسب المختص وأماكن الاجتماعات والساحات العامة. يذكر في الاعلان: - موضوع المزايدة. - مكان اجراء المزايدة وموعده. - المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على لائحة الشروط. - القيمة المخمنة للاموال الموضوعة في المزايدة والسعر الادنى لها. - تاريخ اجراء المزايدة الثانية بعد الاحالة الموقتة. - غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.
مادة 107: تحدد القيمة التخمينية للاموال الموضوعة في المزايدة بواسطة لجنة البيع.
مادة 108: يحظر على موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحاسبات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة, وفي المراكز التي تجرى فيها المزايدة ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة, ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.
مادة 109: يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد كامل المبالغ المتوجب عليه قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة.
مادة 110: تجرى المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.
مادة 111: ترسو المزايدة, بصورة نهائية, فيما يتعلق بالاموال المنقولة, على من يقدم افضل الاسعار, وذلك بعد موافقة لجنة البيع. اما فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, فيتم بيعها على مرحلتين. المرحلة الاولى: تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الاحالة الموقتة على من قدم افضل الاسعار. المرحلة الثانية: تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة ايام من تاريخ جلسة الاحالة الموقتة تقبل فيها عروض جديدة, وتتم الاحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الاسعار. لا تصبح الاحالة القطعية نهائية, فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, الا بعد تصديق المحافظ على محضر المزايدة.
مادة 112: اذا تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية. واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست به المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالى لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين, واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق, قيد الفرق ايرادا في الموازنة.
مادة 113: تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
مادة 114: اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف . واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق بالفرق.
مادة 115: يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والاعلان والمزايدة, وتحسم هذه النفقات من حاصل البيع قبل تسديد المبالغ المتوجبة.
مادة 116: اذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بالسعر المخمن, أعيد طرحه مرة ثانية في خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يوما بعد تخفيض السعر المخمن بنسبة 10 بالمئة. واذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة اعيد طرحه مرة ثالثة بالشروط نفسها. واذا لم تسفر المزايدة الاخيرة عن نتيجة تعلق ملكية العقار على اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي بثمن الطرح الاخير, على ان تعلم الدوائر العقارية بالامر لاجراء المقتضى خلال اسبوع على الاكثر.
مادة 117: في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد امبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
مادة 118: لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة المذكورة قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. ويحق, في هذه الحال, لمالك العقار المسجل, ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط: 1- ان يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها, والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل /5 %/ خمسة بالمئة من مجموع هذه المبالغ. 2- ان يسدد الرسوم المترتبة علىالعقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي. 3- ان يدفع ايضا المبالغ التي تكون قد انفقت على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل 5 % بالسنة من مجموع هذه المبالغ. وعلى البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي ان يعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.
مادة 119: ان الاموال البلدية تعتبر اموالا ممتازة على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه.
مادة 120: يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا العقار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977, article 2, 24/03/1977
يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 121: ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للرسوم مسؤولون عن تأديتها بصفتهم هذه, وطالما هم محتفظون بهذه الصفة. تعتبر الاموال التي يدفعها هؤلاء بصفتهم تلك من الديون الممتازة.
مادة 122: لا يحق للمكلف الذي يدفع بدون اكراه رسما سقط بمرور الزمن ان يسترد المبلغ المدفوع.
مادة 123: في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.
مادة 124: في حالة افلاس المكلف , ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة عليه, تمثل البلدية بالمحتسب , وبرئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي, وتبلغ اليهما الاوراق مباشرة.
مادة 125: لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من رسوم وبين ما يستحق له على البلدية من ديون. يمكن للمحتسب المختص ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من اصل ما قد يستحق له على البلدية من ديون. كما انه لا يجوز للمؤسسات العامة او الخاصة التي تتولى استيفاء علاوات لصالح البلديات وما قد يترتب لها بذمة البلديات , وتلغى جميع النصوص المخالفة لذلك.
مادة 126: يتولى المجلس البلدي في جميع البلديات , ما عدا بيروت وطرابلس والميناء, اعمال المحتسب المبينة في هذا الباب .
مادة 127: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 128: تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما يلي - قاض رئيسا - خبير في الشؤون المالية من غير الموظفين عضوا - مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية عضوا ويقوم بوظيفة مقرر احد الموظفين من الفئة الرابعة على الاقل.
مادة 129: تقدم الاعتراضات , مباشرة او بالبريد, الى البلدية المختصة او الى الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية اذا كان الرسم او العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات او في خارج النطاق البلدي. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه اذا قدم باليد. - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي. - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.
مادة 130: يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.
مادة 131: يجب ان يتضمن الاعتراض : 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته. 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره 3- موضوع الاعتراض واسبابه 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .
مادة 132: تعتمد, من اجل حساب مهل الاعتراضات , القواعد المتبعة لدى القضاء الاداري.
مادة 133: يقوم المرجع المقدم اليه الاعتراض بدرسه وله ان يجري جميع التحقيقات المقتضاة وان يستوضح المعترض عن كل ما يرى ضرورة ايضاحه وان يكلفه بابراز ما يراه لازما من وثائق ومستندات .
مادة 134: على المرجع المذكور ان يبت في الاعتراض في مهلة اقصاها: - شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال او الاعفاء او اي سبب آخر.
مادة 135: يتوقف سريان المهل المنصوص عليها في المادتين السابقتين عندما يطلب الى المعترض تقديم ايضاحات او ابراز وثائق او مستندات .
مادة 136: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بالمطالعة.
مادة 137: على المرجع المقدم اليه الاعتراض ان يحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته اذا وجده غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا, اما اذا وجده واقعا في محله كليا او جزئيا اجاب المعترض الى مطاليبه المحقة. وفي مطلق الاحوال, على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتيجة التي ال اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار.
مادة 138: يحق للمعترض الذي اجيبت جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.
مادة 139: تطبق مبدئيا لجان الاعتراضات للاصول المتبعة لدى القضاء الاداري
مادة 140: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية الا اذا حضرها الرئيس والاعضاء والمقرر
مادة 141: على المقرر ان يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين فيه وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي المرجع الذي قدم له الاعتراض .
مادة 142: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص آخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محامين.
مادة 143: يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية, وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام. اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام المرجع الذي قدم له الاعتراض بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض . ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كأنه مبلغ على وجه صحيح. وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .
مادة 144: للجنة الاعتراضات ان تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة.
مادة 145: اذا تخلف المعترض عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته اليها او اذا تقاعس عن تقديم ما يطلب اليه تقديمه من معلومات او ابراز ما يكلف بابرازه من وثائق ومستندات , اعتبرته اللجنة عاجزا وفصلت بالاعتراض في ضوء محتويات الملف .
مادة 146: لا يجوز للمعترض ان ينازع اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.
مادة 147: تلزم اللجنة بسرية المذاكرات .
مادة 148: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.
مادة 149: تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية. تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في المذاكرة وتكون قراراتها معللة.
مادة 150: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى البلدية او الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية والمعترض .
مادة 151: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وتحدد مهلة تقديم هذه الطلبات بشهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ.
مادة 152: ان الاعتراضات التي لا تزال عالقة امام لجان الاعتراضات بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى لجان الاعتراضات المؤلفة بمقتضاه.
مادة 153: ان الاستئنافات التي لا تزال عالقة امام المجالس البلدية بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى مجلس شورى الدولة.
مادة 154: يحق للبلديات ان تفرض رسوما خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية الواقعة ضمن نطاقها, على ان تراعى في تحديدها واستيفائها وتوزيعها الشروط التالية: 1- تحدد الرسوم بقرار من المجلس البلدي بعد الاستحصال على موافقة المديرية العامة للآثار ولا يصبح القرار نافذا الا بعد تصديقه من السلطة الادارية المختصة. 2- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة. 3- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية المختصة ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.
مادة 155: يحق للبلديات ان تستوفي اضافة تعادل /20 %/ عشرون بالمئة من يمة اليد العاملة وثمن مواد الاشغال التي تقوم بها وفقا للاحكام القانونية لضرورات الصحة او السلامة العامة وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 156: تبقى نافذة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها بنصوص خاصة والتي لم يبد ذكرها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 157: تعطى عائدات سنوية عن الاموال المحصلة. تحدد كل بلدية, والمحافظ لخارج النطاق البلدي, نظام اعطاء العائدات على ان يراعي في ذلك الاسس المعتمدة في الدولة. ويعطى الموظفون المولجون بطرح الرسوم التي ينظم بها جداول تكليف تعويض نقل يحدد وفقا للاسس المذكورة اعلاه.
مادة 158: يحق للمجالس البلدية ان تقسط على ثلاث سنوات على الاكثر الديون المستحقة لها عن مدة سابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ان قرارات التقسيط السابقة لتاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تعتبر مخالفة للاحكام القانونية.
مادة 159: تعتبر كافة الرسم على القيمة التأجيرية المترتبة عن عام 1967 وما قبل على رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ورجال الصحافة والمحررين المسجلين في جدول النقابة عن مراكز عملهم الصحفي ساقطة وغير متوجبة. ولا يحق استرداد ما يكون قد سدد منها
مادة 160: ان الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها, تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرت فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 161: تفسيرا لنص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 المعدلة بالمادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي, تعتبر اضافة /5 %/ الخمسة بالمئة السابقة محسوبة على رسم الترخيص بالبناء وليس من ضمنه.
مادة 162: يلغى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 وتعديلاته, على ان تبقى معدلات الرسوم التي تفرض بموجب تكاليف سنوية, المطبقة على اساسه, سارية المفعول لعام 1967 فقط. يلغى ايضا المرسوم الاشتراعي رقم 120/ ل تاريخ 22 ايلول 1932 وتعديلاته. ويبقى ملغى المرسوم الاشتراعي رقم 148/N.I تاريخ 7 اذار 1942 وتعديلاته.
مادة 163: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي