المادة 14
مادة 14: على مالك العقار ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء اشغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال او تبديل في الشاغلين وذلك في خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل. ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية - رقم العقار وموقعه. - محل اقامة المالك. - اسم الشاغل ومحل اقامته. - وجهة استعمال البناء. - بدل الايجار المتفق عليه, او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل. - مدة الايجار. ويعتبر العقد المسجل خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل بمثابة الاعلام المطلوب .