The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 154

المادة 154

مادة 154: يحق للبلديات ان تفرض رسوما خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية الواقعة ضمن نطاقها, على ان تراعى في تحديدها واستيفائها وتوزيعها الشروط التالية: 1- تحدد الرسوم بقرار من المجلس البلدي بعد الاستحصال على موافقة المديرية العامة للآثار ولا يصبح القرار نافذا الا بعد تصديقه من السلطة الادارية المختصة. 2- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة. 3- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية المختصة ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.

المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/154/